مختصر الفرائض في بيان نظم مفتاح الفائض،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

المباينة

صفحة 44 - الجزء 1

  الخاص: لكل بنت أن يأتي لها مثل وفق سهامهن مضروباً في عدد ما وافقهن من الأخوات وهو ثلاثة ١×٣=٣.

  ولكل أخت مثل ما كان لهن من الأصل مضروباً في عدد ما وافقهن من البنات ١×٢=٢.

المباينة

  ١٤٧ - وَتَضْرِبُ الأَصْنَافَ إِنْ تَبَايَنَتْ ... فِيْ بَعْضِهَا يَا صَاحِ إِنْ تَقَارَنَتْ

  ١٤٨ - يَخُصُّ وَارِثاً وَلَوْ رَضِيْعَا ... مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ جَمِيْعَا

  الرابعة من علل الرؤوس: المباينة، وهي كل صنفين أو أصناف لم تتفق في جزء قط مع كون الأقل منها غير داخل تحت الأكثر، مثاله: «رجل مات وخلف: ثلاث زوجات، وستة إخوة»:

  أصل الفريضة من ٤ ... الحال ٦ ... صحت المسألة من ٢٤ سهماً

  المخارج ... علل السهام ... علل الرؤوس ... العام ... الخاص

  ٤ ... ١ ... ٣ زوجات ... ٦ ... ٢

  عصبة ... ٣= ١ ... ٦ إخوة=٢ ... ١٨ ... ٣

  توضيح:

  المخارج: مخرج فرض الزوجات من أربعة، وهو أصل الفريضة.

  علل السهام: للزوجات الربع واحد لا ينقسم عليهن، وللإخوة الباقي ثلاثة يوافقهم بالأثلاث، فاجتز بالثلث وهو واحد.