المباينة
  الخاص: لكل بنت أن يأتي لها مثل وفق سهامهن مضروباً في عدد ما وافقهن من الأخوات وهو ثلاثة ١×٣=٣.
  ولكل أخت مثل ما كان لهن من الأصل مضروباً في عدد ما وافقهن من البنات ١×٢=٢.
المباينة
  ١٤٧ - وَتَضْرِبُ الأَصْنَافَ إِنْ تَبَايَنَتْ ... فِيْ بَعْضِهَا يَا صَاحِ إِنْ تَقَارَنَتْ
  ١٤٨ - يَخُصُّ وَارِثاً وَلَوْ رَضِيْعَا ... مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ جَمِيْعَا
  الرابعة من علل الرؤوس: المباينة، وهي كل صنفين أو أصناف لم تتفق في جزء قط مع كون الأقل منها غير داخل تحت الأكثر، مثاله: «رجل مات وخلف: ثلاث زوجات، وستة إخوة»:
  أصل الفريضة من ٤ ... الحال ٦ ... صحت المسألة من ٢٤ سهماً
  المخارج ... علل السهام ... علل الرؤوس ... العام ... الخاص
  ٤ ... ١ ... ٣ زوجات ... ٦ ... ٢
  عصبة ... ٣= ١ ... ٦ إخوة=٢ ... ١٨ ... ٣
  توضيح:
  المخارج: مخرج فرض الزوجات من أربعة، وهو أصل الفريضة.
  علل السهام: للزوجات الربع واحد لا ينقسم عليهن، وللإخوة الباقي ثلاثة يوافقهم بالأثلاث، فاجتز بالثلث وهو واحد.