مختصر الفرائض في بيان نظم مفتاح الفائض،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

باب الإقرار

صفحة 57 - الجزء 1

  توضيح:

  مسألة الإنكار من (٨)، ومسألة الإقرار من (١٦)، والمسألتان متوافقتان بالأرباع، فاضرب ربع إحداهما في الأخرى تكون (٣٢)، وتقسمها على الإنكار، ثم تقسمها ثانياً على الإقرار.

  والخاص في مسألة الإنكار، وكذلك في مسألة الإقرار أن يأتي لكلٍّ سهمه من أصلها مضروباً في وفق المسألة الثانية، فلكل أخٍ من الأولى (٢) مضروباً في وفق الثانية، وهو أربعة يكون (٨)، وليس للأخ المقر في مسألة الإقرار شيء، ولو أقر الأخوان أيضاً لسقطا من الإرث، وكذلك الزوجتان لكل واحدة من المسألة واحد مضروباً في وفق المسألة الثانية ١×٤=٤، لو أقرتا لدفعت كل واحدة من نصيبها في مسألة الإنكار الذي هو (٤) نصفه (٢) للابن المقر به، كما ذلك موضح في الجدول.

  وإن أقر بمن يحجبه دفع إليه ما نقصه بالحجب، مثاله: «أم وأخ ثم أقرت الأم بأخٍ ثانٍ»: فتجعل لها مسألتين كما يلي: