قاعدة:
صفحة 59
- الجزء 1
  توضيح:
  مسألة الإنكار من ثلاثة تدخل تحت مسألة الإقرار التي من (١٢) والاثنا عشر هي الأصل تقسم أولاً على الأولى ثم تقسم على الثانية.
  للأم في المسألة الأولى واحد مضروباً في مخرج ما دخلت به مسألتهم تحت الكبرى وهو مخرج الربع لأن الأولى مثل ربع الثانية، ومخرج الربع من أربعة فيضرب نصيب الأم فيه (١×٤=٤)، وفي مسألة الإقرار أتى لها (٢) وهما نصيبها، وبقي اثنان تدفعهما للأخ الذي أقرت به.
  وللأخ غير المقِر من الأولى (٨) فإن أقر دفع لأخيه منها ثلاثة وتم لكل واحد (٥).
قاعدة:
  المنكِر يأخذ نصيبه من مسألة الإنكار، والمقر من مسألة الإقرار.
  مثال آخر: رجل مات وخلف: ابناً، وبنتاً؛ فأقر الابن بأخ له.