قاعدة:
صفحة 61
- الجزء 1
  توضيح:
  مسألة الإنكار من ثلاثة، والإقرار من خمسة، وهما متباينتان، فاضرب إحداهما في الأخرى تكون (١٥) تقسم على الأولى ثم على الثانية يأتي للابن في الأولى (١٠) وفي الثانية (٦) فقد انتقص (٤) يدفعها لأخيه، وللبنت من الأولى (٥) ومن الثانية (٣) فإن أقرت فتدفع لأخيها (٢) وإلا بقيت على نصيبها الأول في مسألة الإنكار والله أعلم.
  والخاص في المسألتين يأتي لكل نصيبه من الأصل مضروباً في المسألة الأخرى لأنها مباينة؛ فللبنت من المسألة الأولى واحد مضروباً في الثانية: (١×٥=٥).
  ولها من المسألة الثانية واحد مضروباً في المسألة الأولى (١×٣=٣).