اللقيط
  وولد الزنا هو: المولود لا لفراش الواطئ ولا لما يجري مجرى الفراش.
  وأما كيفية التوريث - فاعلم أنه لا عصبة لهما إلا بالبنوة والولاء دون الأبوة والأخوة فإنهم ليسوا بعصبات ولا ذوي سهام لانتفاء سبب الأبوة وإذا كان لابن الملاعنة إخوة لأب وأم لم يرثوه إلا لكونهم إخوة لأم، والأولاد وأولاد البنين يسقطون الإخوة لأم.
  وعصباتهما ثلاثة فقط: الابن، وابن الابن، والمعتق لمن ليس لرشده.
  وذوو سهامهما خمسة: الابنة، وابنة الابن، والأم وأمها، والأخ لأم.
  وذوي أرحامهما من تفرع من ذوي سهامهما غالباً، فإن عدمت العصبات وذوي السهام فعصباتهما عصبات أمهاتهما، ولا يرثون إلا في باب ذوي الأرحام.
اللقيط
  وأما اللقيط فإن ميراثه يكون لبيت مال المسلمين إلا أن يعلم له ورثة، فإن ادعاه مدعٍ بأنه ابنه ثبت نسبه منه، وإن ادعاه اثنان أو أكثر كان حكمه ما تقدم في باب الإقرار فيعتبر مصادقته إذا كان كبيراً أو يتوقف على بلوغه.