باب ميراث الحمل
باب ميراث الحمل
  ٢١٥ - يُتْرَكُ لِلْحَمْلِ نَصِيْبُ أَرْبَعَهْ ... مِنْ قَبْلِ وَقْتِ أُمِّهِ أَنْ تَضَعَهْ
  ٢١٦ - لأَنَّهُ في نَادِرِ الأَحْوَالِ ... أَرْبَعةٌ يَأتِيْ مِنَ الرِّجَالِ
  ٢١٧ - فَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ وَضْعِهِ اسْتُهِلْ ... فَهْوَ مِنَ الوُرَّاثِ مِنْ دُوْنِ خَجَلْ
  اعلم وفقك الله تعالى أن الحمل يرث بثلاثة شروط:
  أحدها: أن يكون موجوداً في حال موت المورث وسواء كان نطفة أو غيرها.
  الثاني: أن تأتي به لدون أربع سنين من وقت الوطء.
  الثالث: أن يخرج حياً وتعرف حياته بالاستهلال وهو صياحه أو عطاسه أو علمت حياته ضرورة فإن خرج ميتاً لم يرث، ويقبل في الولادة قول العدلة فيما هو لغيرها لا فيما هو لها.
  واعلم أنه إذا مات ميت وترك ورثة وحملاً وأراد الورثة القسمة قبل وضع الحمل فإن كان الحمل يسقط الورثة جميعاً لم تعطهم شيئاً حتى يتبين الحمل.
  مثاله: رجل ترك أخاه وامرأته حاملاً.
  وإن كان الحمل يحجب الورثة أو بعضهم فإنك تعطي المحجوبين نصيبهم وتترك الباقي حتى يتبين الحمل. مثاله: رجل ترك زوجته حاملاً وأمه فإنك تعطي الزوجة الثمن والأم السدس