[أسئلة متفرقة]
  ونحن نقول: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٦٤}[النمل]، وإن كان هناك شيء فقد نبه على وضعه العلماء من الزيدية من أوليهم وآخريهم، كالزيادة التي في الجامع الكافي.
  فأما الاختلافات الناشئة فهي صادرة عن اختلاف النظر كما ذكرنا كاختلافهم في نكاح الكتابية، فمن أجازه نظر إلى آية المائدة، ومن حرمه نظر إلى آية البقرة وليس هناك دس تسبب لحدوث هذا الخلاف، وهكذا سائر الخلافات النظرية الاجتهادية.
  س ٣٨ - ما حكم الأئمة المتأخرين الذين خالفوا قدماء أهل البيت $ في الفروع؟
  الجواب: الأمر كما ذكرنا سابقاً من أن الخلاف في ذلك معفو عنه، وأنه لا يخل بالهدى والإيمان.
  في كتاب «من لا يحضره الفقيه»: (إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئاً وهم يوجبونها). وقال #: (من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم).
  س ٣٩ - إذا كان الحق في الفروع واحداً فإنا نطالب بتعيينه في كل مسألة فرعية ونطالب بالدليل على صحة التعيين، وإذا لم يمكن التعيين، فما الفائدة في كونه واحداً غير معلوم؟
  الجواب: مسألة أن الحق في الفروع واحد مسألة نظرية لا يترتب على الاختلاف فيها أي حكم، ومن هنا روت الإمامية كما في كتاب «من لا يحضره الفقيه» أن الحنفية أو الشافعية إذا طلق أحدهم زوجته ثلاثاً في كلمة واحدة، ثم من بعد العدة تزوجها الإمامي فإن النكاح صحيح. انظر ص ٢٦٦ «من لا يحضره الفقيه» جزء ٣.
  فهذا الكلام الذي ترويه الإمامية عن الأئمة صادر عن اعتقاد أن نظر الحنفية والشافعية واجتهادهم في الطلاق نظر صحيح تترتب عليه أحكام الصحة،