لسان الحكمة مناقشة للإمامية،

لا يوجد (معاصر)

[زواج المتعة]

صفحة 69 - الجزء 1

  الجواب: هناك فوارق؛ وليس عندنا لعقد النكاح أقسام، وإنما التقسيم باعتبار الداعي الذي يدعو إلى الزواج، وهذه الأسماء من العوام، وهذا إن أريد تحليل النظر إليها؛ فملكة النظر والتحليل زواج غير محدد بوقت بل ظاهره الدوام، على مهر وولي وشهود، ولا ينحل عقد النكاح بينهما إلا بالطلاق، وإذا مات أحد الزوجين ورثه الآخر، وللزوج في ملكة النظر الدخول بزوجته، فملكة النظر والتحليل زواج مؤبد إن شاء الزوج استبقى الزوجة وإن شاء فارقها، وهذا بخلاف زواج المتعة فإنه زواج من نوع آخر وله أحكام مخالفة لأحكام الزواج المؤبد عندنا⁣(⁣١).


(١) إليك أيها القارئ الكريم بعض أحكام تتعلق بنكاح المتعة عند الإمامية:

١ - يصح هو والنكاح الدائم بدون شهود.

٢ - يصح من الحرة البالغة الرشيدة من دون إذن وليها ولو بكرا وكذلك النكاح الدائم.

٣ - ليس محدودا بأربع مثل النكاح الدائم بل لا حد له فيجوز التمتع ولو بألف امرأة، وهذا مشهور بينهم شهرة عظيمة وذكر الشريف المرتضى وابن إدريس إجماعهم عليه.

٤ - لا يقع عليها طلاق بل تبين بانقضاء الأجل أو بهبة الزوج باقي المدة.

٥ - لا يقع عليها إيلاء ولا لعان وفي الظهار إشكال.

٦ - لا توارث بينهما.

٧ - لا نفقة لها ولا سكنى ولا يجب لها القسمة.

٨ - يستحب مع التهمة قبل العقد أن يسألها عن حالها هل هي مزوجة أو في العدة وليس شرطا في الصحة ويكره السؤال بعد العقد.

٩ - يجوز مع الكراهة التمتع بالعاهرة المشهورة بالزنا ويمنعها من الفجور وليس شرطا.

وهذه الأحكام مما أجمعوا عليه أو اشتهر بينهم القول به فلم نتتبع النوادر، وإليك أخي الكريم بعضا من كتبهم الفقهية وأقوالهم فيها؛ فإذا قالوا: إجماع الطائفة أو إجماع الفرقة فمعناه الطائفة الإمامية أو الفرقة الإمامية:

ففي كتاب الانتصار للشريف المرتضى: مسألة: ومما ظن انفراد الإمامية به وشنع عليهم لأجله القول بأن الشهادة ليس بشرط في النكاح، وقد وافق داود في ذلك، وقال مالك: إذا لم يتواصوا بالكتمان صح النكاح وإن لم يحضروا الشهود. وباقي الفقهاء جعلوا الشهادة في النكاح شرطا، والحجة لقولنا إجماع الطائفة. =