[زواج المتعة]
= وفيه أيضا: مسألة: ومما يقدر من الاختيار له انفرا دالإمامية به، وما انفردوا: جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسهابغير ولي، وهذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة ويقول: إن المرأة إذا عقلت وكملت زالت من الأب الولاية عليها في بضعها، ولها أن تزوج نفسها، وليس لوليها الاعتراض عليها إلا إذا وضعت نفسها في غير كفو. وقال أبو يوسف ومحمد: يفتقر في النكاح إلى الولي لكنه ليس بشرط فيه ... إلى قوله: وقال داود: إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي وإن كانت ثيبا لم يفتقر. دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة قوله تعالى: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠].
وفي كتاب المبسوط للطوسي: إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من النكاح والبيع وغير ذلك، وفي أصحابنا من قال: إذا كانت بكرا لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها.
وفي كتاب الخلاف للطوسي: مسألة ١٣: لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود ... إلى قوله: دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء: ٣]، ولم يذكر الشهود.
وفي كتاب مسالك الأفهام لابن الشهيد الثاني: وتحرير القول في ذلك: أن الأنثى إن كانت صغيرة أو غير رشيدة فلا خلاف في ثبوت الولاية عليها، وإن كانت ثيبا رشيدة فلا خلاف بين أصحابنا في سقوط الولاية عنها إلا ما نقل عن الحسن بن أبي عقيل من بقاء الولاية، وهو شاذ، وإن كانت بكرا كاملة لم تتزوج أو تزوجت ولم توطأ، أو وطئت دبرا، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع قبل البلوغ أو بعده على قول، فلا خلاف أيضا في انتفاء الولاية عنها في مالها، وإنما الخلاف في استمرار الولاية عليها بالنسبة إلى النكاح خاصة، وجملة ما ذكره المصنف من الأقوال في ذلك خمسة: الأول - وهو الذي اختاره جميع المتأخرين وقبلهم جماعة من القدماء منهم الشيخ في التبيان، والمرتضى، وابن الجنيد، والمفيد في كتاب أحكام النساء، وسلار، وابن إدريس -: سقوط الولاية عنها رأسا وثبوتها لها مطلقا.
وفي كتاب الانتصار للشريف المرتضى: مسألة: ومما انفردت به الإمامية القول بأن للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في عقد المتعة، وأنه لا حد في ذلك، وباقي الفقهاء يخالفون ذلك. والحجة فيه إجماع الطائفة.
وفي كتاب مختلف الشيعة للحلي: مسألة: المشهور أنه لا ينحصر عدد المتعة، فله أن يزيد على أربع على كراهية، ونقله ابن إدريس إجماعا، وقال ابن البراج في كتابيه معا: ولا يجوز للمتزوج متعة أن يزيد على أربع من النساء وقد ذكر أن له أن يتزوج ما شاء، والأحوط ما ذكرناه. لنا: الأصل، وما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت. وعن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله # عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين. وعن زرارة عن الصادق # =