بعض أقوال الإمامية التي ترفضها الأخلاق
  بغير طلاق ... الخ.
  ب - ليس لها حد ولا عدد، وقد تقدم ما يدل على ذلك، وهذا تأكيد:
  في المستدرك (١٤/ ٤٢٩/ باب ٨) رواية عن الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبي بصير أنه ذكر للصادق (ع) هل هي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفاً.
  وفي المستدرك أيضاً (١٤/ ٤٧٠/باب ٢٤) عن أبي جعفر (ع) قال في المتعة: ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة.
  ج - تجوز ولو بالمجهولة.
  في المستدرك (١٤/ ٤٧٨/باب ٩) عن رسالة المفيد في المتعة، عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها.
  د - لا تجوز إلا لمن عرفها دون من جهلها.
  في وسائل الشيعة (٢١/ ٨/ باب ١) قال الرضا: المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها.
  يالله العجب من هذا التخصيص الذي ليس عليه أثرة من علم، ولا دليل من فهم.
  هـ - تصح بالأبكار بغير إذن آبائهن.
  في المستدرك (١٤/ ٣١٩/باب ٨) عن الشيخ المفيد في رسالته في المتعة، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعاً إلى الأئمة، منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله