مختصر الفرائض في بيان نظم مفتاح الفائض،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

السبب الثاني من أسباب الميراث: النكاح

صفحة 13 - الجزء 1

  والدليل على توريثهم: قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}⁣[الأنفال: ٧٥]، وقول النبي ÷: «الخال وارث من لا وارث له» رواه في مجموع الإمام زيد بن علي @.

  وهم يرثون ما ورث أسبابهم؛ فأولاد البنت يدلون بالبنت ولهم ميراثها، وأولاد بنت الابن كذلك يدلون بأمهم أيضاً، وهلم جَرّا، ولهم حكم من يدلون بهم في الحجب والإسقاط والتعصيب، وعلى الجملة فكأن أسبابهم أحياء، والعم لأم والعمات مطلقاً أي سواء كن لأب وأم أو لأب، أو لأم فإنهم يعرضون إلى الأب ويدلون به، والأخوال والخالات يدلون بالأم ولهم ميراثها، وأب أم الأب يدلي بالجدة أم الأب، وأخوال الأب يدلون أيضاً بالجدة أم الأب، وذوي الأرحام ميراث الذكر والأنثى فيهم على سواء إذا كانوا في درجة واحدة ولا يرثون إلا مع عدم العصبات وذوي السهام والموالي وعصباتهم.

السبب الثاني من أسباب الميراث: النكاح

  ٣٦ - وَالسَّبَبُ الثَّانِي هو النِّكَاحُ ... لَيْسَ بِهِ هَزْلٌ وَلا مِزَاحُ

  ٣٧ - مَهْمَا يَكُنْ عَقْدُ النِّكَاحِ ثَابِتَا ... أَوْ كَانَ فِي حُكْمِ الثُّبُوتِ يا فَتى

  وحقيقة النكاح في الاصطلاح: هو العقد الواقع على المرأة يُستحق به الوطء، ولا تُملك به الرقبة، فهو على هذا حقيقة في العقد مجاز في الوطء؛ فلا يصح العقد من المُحرِم خلافاً لأبي حنيفة.