مختصر الفرائض في بيان نظم مفتاح الفائض،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

السبب الثالث من أسباب الميراث: الولاء

صفحة 14 - الجزء 1

  والدليل على توريث الزوجين قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} ... إلى قوله: {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}⁣[النساء: ١٢]، وقول النبي ÷ في تركة سعد بن الربيع: «لزوجته الثمن، وللبنتين الثلثان، ولك ما بقي».

  ومعنى «في حكم الثبوت» في البيت: أن يموت أحد الزوجين والزوجة في عدة من طلاق رجعي، فإنهما يتوارثان قبل انقضاء العدة ولو بساعة، وينقسم النكاح إلى صحيح وفاسد وباطل، ولا توارث بالباطل.

السبب الثالث من أسباب الميراث: الولاء

  ٣٨ - ثُمَّ الوَلاءُ ثَالِثُ الأَسْبَابِ ... وهو على ضَرْبَيْنِ في ذا البَابِ

  ٣٩ - ضَرْبٌ تُسَمِّيْهِ وَلَا عَتَاقِ ... عمومه لكلِّ شَخْصٍ بَاقِ

  ٤٠ - ثُمَّ وَلَا مُوَالاةٍ يَلِيْهِ ... وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ حَظٌّ فِيْه

  وحقيقة الولاء: هي المنة أو النعمة التي يرث بها المعتِق من المعتَق، وهي فك رقبته من الرق أو القتل، وإن شئت قلت: هو الإنعام بالحرية، أو الهداية إلى الإسلام على وجه ينجو به من القتل، أو الاسترقاق، وهو على ضربين: ولاء عتاق، وولاء موالاة.

  وولاء العتاق قسمان: ولاء، وجر ولاء.

  فالولاء: أن يعتق الإنسان عبده ابتداءً أو تدبيراً أو كتابة أو نحو ذلك، وهو عام للرجال والنساء، فيمن أعتقوا، أو أعتق من