مختصر الفرائض في بيان نظم مفتاح الفائض،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

باب العلل المانعة من الإرث

صفحة 15 - الجزء 1

  أعتقوا، نحو أن يموت المعتَق ولا وارث له إلا معتق معتِقه.

  أو جر ولاء من أعتقوا نحو: أن يتزوج معتَق بعتيقة قوم فولدت منه ولداً ثم يموت ذلك الولد ولا وارث له إلا معتِق أبيه، ومعتِق أمه، فإن الأب يجر الولاء إلى معتِقه دون الأم، ولا يعصب فيه ذكورهم إناثهم، ولا يرث المولى إلا بعد عدم العصبات، ويقدم على ذوي الأرحام، ويرث الباقي مع ذوي السهام.

  وأما ولاء الموالاة، وهو القسم الثاني من الولاء فهو أن يسلم الحربي، غير المستأمن على يد غيره، فإن ولاءه يكون لذلك الغير إذا كان ذكراً.

  ولا يرث مولى الموالاة إلا بعد عدم العصبات وذوي السهام وذوي الأرحام والموالي المعتقين وعصباتهم.

باب العلل المانعة من الإرث

  ٤١ - مَوَانِعُ الإِرْثِ ثَلاثُ عِلَلِ ... قَتْلٌ وَرِقٌّ وَاخْتِلافُ المِلَلِ

  ٤٢ - فَالكُفْرُ مَانِعٌ بِكُلِّ حَالِ ... والقَتْلُ عُدْوَاناً بِلا إِشْكَالِ

  ٤٣ - والرِّقُّ مَانِعٌ بِقَدْرِ مَا بَقِي ... على المُكاتَبِ الوَفِيِّ الصَّادِق

  وحقيقة العلل: كل أمر منع الوارث من الإرث لولا ذلك الأمر لصار وارثاً؛ فالكفر مانع من الإرث بكل حال، وهو ملل مختلفة على الأصح.