فصل: ستة لا يرثون
  والرق قسمان: محض، وهو العبد القِنّ. ومشوب: وهو الذي قد سلَّم بعض مال الكتابة فإنه يرث ويورث، ويعصب، ويحجب، ويسقط بقدر ما أدى من مال الكتابة.
  والقتل على ضربين: عمد وخطأ فقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية، إذا كان القتل بغياً، وقالت الخطأ يرث من المال دون الدية.
فصل: ستة لا يرثون
  ٤٤ - وَسِتَّةٌ لا يَرِثُوْنَ: العَبْدُ ... وَقَاتِلُ العَمْدِ كَذَا المُرْتَدُّ
  ٤٥ - وَاَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَالمُدَبَّرُ ... وَأُمُّ وَلَدٍ كّذَاك تُذْكَرُ
باب الفرائض وأهلها
  ٤٦ - إِلَيْكَ فَاحْفَظْ عَدَدَ الفَرَائِضِ ... خَالِيَةً مٍنْ خَلَلِ التَّنَاقُضِ
  ٤٧ - نَصْفٌ ونِصْفُهُ وَنِصْفُ النِّصْفِ ... فَعُدَّهَا ثَلاثَةً في الكَفِّ
  ٤٨ - وَثُلُثٌ وَضِعْفُهُ وَالسُّدْسُ ... فَهذِهِ جُمْلَتُهُنَّ خَمْسُ
  حقيقة الفرائض في الاصطلاح: هي السهام المقدرة لوارث أو وارثين فصاعداً، المسماة لفظاً أو معنى.
بيان أهل النصف
  ٤٩ - فالنِّصْفُ لِلزَّوْجِ وَلِلْبِنْتِ وَجَبْ ... وَبِنْتِ ابنٍ وَكَذا الأُخْتِ لأَبْ
  ٥٠ - وَالخَامِسُ الأُخْتُ لأَبَوَيْنِ ... مَع عَدَمْ تَشَارُكِ الأُخْتَيْن