مسائل العول
  الأصل الثاني: اجتماع الثلث أو السدس مع الربع، مثال السدس مع الربع: «أم، وزوجة، وأخوان لأم، وعصبة»: مسألة الأم من ستة، والأخوان لأم من ثلاثة تدخل تحت الستة، والزوجة من أربعة توافق الستة بالأنصاف، فاضرب نصف أحدهما في كامل الآخر تكون اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأخوان لأم الثلث أربعة، والباقي للعصبة.
  وقد تعول إلى ثلاثة عشر، مثال: «زوج، وأم، وبنت، وبنت ابن» للأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، وللبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس اثنان.
  وقد تعول إلى سبعة عشر، مثاله: «أم، وزوجة، وأخوين لأم، وأختين لأب» للأم السدس اثنان، وللزوجة الربع ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث أربعة، وللأختين لأب الثلثان ثمانية.
  الأصل الثالث من مسائل العول: اجتماع الثمن مع السدس أو الثلث، كما يلي:
  ١١٣ - وَمَا يَكُوْنُ ثُمُنٌ بِهَا وُجِدْ ... مَعْ ثُلْثٍ أَوْ سُدُسٍ فِيْهَا يَرِدْ
  ١١٤ - فَأَرْبَعَهْ تَأْتِيْ وَعِشْرُوْنَ وَقُلْ ... سَبْعَهْ وَعِشْرِيْنَ تَمَاماَ إنْ تَعُلْ
  مثال اجتماع الثمن مع السدس: «أب، وأم، وبنت، وزوجة»: المسألة من (٢٤)، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت النصف اثنا عشر، وللأم السدس أربعة، وللأب الباقي بالتعصيب.