مختصر الفرائض في بيان نظم مفتاح الفائض،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

مسائل الرد

صفحة 32 - الجزء 1

  وقد تعول إلى سبعة وعشرين، مثاله: «أبوان، وبنتان، وزوجة» للبنتين الثلثان ستة عشر، وللأبوين السدسان ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة، فقد عالت المسألة إلى (٢٧) وتسمى المنبرية لأن علياً # سئل عنها وهو يخطب فقال السائل متعنتاً: أليس للزوجة الثمن؟ فقال علي #: (صار ثُمُنها تُسُعاً) ومضى في خطبته، والسائل هو عبدالله بن الكواء، من الخوارج.

مسائل الرد

  وحقيقة الرد اصطلاحاً: هو تزايد أجزاء المال على أنصباء الورثة، ومسائله تسع:

  ١١٥ - وَكُلَّمَا رَأَيْتَهُ مِنْ نُصْفِ ... وَمَا بَقِيْ رَدٌّ أَتَى لِصِنْفِ

  ١١٦ - فَأَصْلُهَا يَكُوْنُ مِنْ إِثْنَيْنِ ... وَمِنْ أَرْبَعَةٍ عَلَى صِنْفَيْن

  المسألة الأولى: إذا أتى النصف وما بقي رد على صنف، فأصلها من اثنين، مثاله: «زوج، وأم»: للزوج النصف واحد، وللأم واحد: ثلثاه بالفرض، وثلثه بالرد.

  المسألة الثانية: للنصف وما بقي رد على صنفين، فأصلها من (٤)، مثاله: «زوج، وأخ لأم، وجدة» أصل مسألة المردود عليهم من ستة، للأخ لأم السدس واحد، وللجدة السدس واحد، وتعود المسألة رداً إلى اثنين، ومسألة الزوج من اثنين، له النصف