[الباب السادس عشر] في ذكر الطعام والشراب واللباس والصيد
  (٣١٢) وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا: أَنَّ كَافِراً أَضَافَهُ النَّبِيُّ فَأَمَرَ لَهُ النَّبِيُّ ÷ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ الْكَافِرُ لَبَنَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَحُلِبَتْ فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ أَلْبَانَ سَبْعِ شِيَاةٍ، ثُمَّ أَنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ النبي ÷ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ لَبَنَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمْ لَبَنَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ÷: «الْمُسْلِمُ يَشْرَبُ فِي معاً وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».
  (٣١٣) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷: أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ مَشَايِخٌ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ؟» فَقَالَ الغُلاَمُ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا أُوْثِرُ نَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللَّهِ فِيْ يَدِهِ.
  (٣١٤) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷: (كَانَ يَتَخَتَّمُ فِيْ اليَمِيْنِ فِيْ خُنْصُرِهَا وَعَلِيٌّ وَوَلَدَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ).
  (٣١٥) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ÷: لَمَّا ذَكَرَ الإِزَارَ، فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟!، فَقَالَ: «تُرْخِي شِبْراً»، فَقَالَتْ: إِذَنْ يَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ: «فَذِرَاعاً لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ».
  (٣١٦) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷: (نَهَى أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ، وَعَنِ الْمَشْيِ بِفَرْدِ نَعْلٍ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَعَنْ لِبْسِ الذَّهَبِ وَتَخَتُّمِهِ، وَعَنْ لِبْسِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَصْبُوْغِ إِلاَّ فِيْ مَنَازِلِهِمْ بَيْنَ أَهْلِيْهِمْ).
  (٣١٧) وَقَالَ يَحْيَى بن الْحُسَيْنِ #: نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}[المائدة: ٤] وَهُوَ كُلُّ مَا لَمْ يَأْتِ تَحْرِيْمُهُ {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ