درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[الباب السادس عشر] في ذكر الطعام والشراب واللباس والصيد

صفحة 110 - الجزء 1

[الباب السادس عشر] في ذكر الطعام والشراب واللباس والصيد

  (٢٩٩) وَبِالإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَى يَحْيَى بن الْحُسَيْنِ # بِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷: (حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ).

  (٣٠٠) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: جَاءَتِ السُّنَّةُ مِنَ النَّبِيِّ ÷: (أَنَّهُ كَانَ إِذَا قُرِّبَ الطَّعَامُ أَكَلَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَإِذَا وُضِعَ التَّمْرُ جَالَتْ يَدُهُ فِيْ الإِنَاءِ، وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِالغَسْلِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ، وَبِذِكْرِ اللَّهِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ).

  (٣٠١) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷: أُتِيَ بِجَفْنَةٍ قَدْ أُدِمَتْ فَوَجَدَ فِيْهَا خُنْفُساً وَذُبَاباً، فَأَمَرَ بِذَلِكَ فَطُرِحَ وَقَالَ: «سَمُّوا وَكُلُوا فَإِنَّ هَذَا لاَ يُحَرِّمُ شَيْئاً».

  (٣٠٢) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷: دَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَمَعَهُ عبد الله بن عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بن الْوَلِيْدِ، فَإِذَا عِنْدَهَا ضَبَابٌ فِيْهِنَّ بَيْضٌ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟» فَقَالَتَ: أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي هَزِيلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، فَقَالَ رسول الله ÷ لِعبد الله بن عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بن الْوَلِيدِ: «كُلاَ»، فَقَالاَ: لاَ نَأْكُلُ، وَلَمْ يَأْكُل رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّهُ لَتَحْضُرُنِي مِن اللَّهِ حَاضِرَةٌ»، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: أَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ لَبَنٍ عِنْدَنَا، قَالَ: «نَعَمْ»، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟» قَالَتْ: أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: