درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[الباب الخامس] في الصلاة وفضلها

صفحة 62 - الجزء 1

[الباب الخامس] في الصلاة وفضلها

  (١٢٣) وَبِالإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَى يَحْيَى بن الْحُسَيْنِ # بِإِسْناَدِهِ أَنَّ بِلاَلاً أَذَّنَ بِلَيْلٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ ÷ فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ صَلاَةَ اللَّيْلِ فَي صَلاَةِ النَّهَارِ، وَصَلاَةَ النَّهَارِ فَي صَلاَةِ اللَّيْلِ؟، عُدْ فَنَادِ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ»، فَصَعَدَ بِلاَلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ: لَيْتَ بِلاَلاً ثَكَلَتْهُ أُمُّهُ، وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِيْنِهِ.

  قَالَ: فَنَادَى بِلاَلٌ: إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ أَعَادَهُ.

  (١٢٤) وَقَالَ #: وَبَلَغَنَا عَنِ زَيْدِ بن عَلِيٍّ # أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ، فَقَدْ أَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَحَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ».

  (١٢٥) وَقَالَ #: بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَعَادَ، وَمَنْ أَذَّنَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَعاَدَ».

  (١٢٦) وَقَالَ #: بَلَغَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَلاَ تُجْزِي صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فَيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُرْآنٍ مَعَهَا».

  (١٢٧) وَبِإِسْناَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمَّسٍ، لَئِنْ لَمْ يَنْتَهُوا لَيَفْعَلَنَّ اللَّهُ بِهِمْ وَلَيَفْعَلَنَّ ...».

  (١٢٨) وَقَالَ #: الَّذِي صَحَّ لَنَا عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، عَنِ النبي ÷ أَنَّهُ كَانَ يُسَبِّحُ فِيْ الآخِرَتَيْنِ يَقُوْلُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ