[الباب الثالث عشر] في التجارة أيضا
  (٢٧٥) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهُ قَالَ فِيْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ: (يُعْطىَ كُلُّ مِسْكِينٍ مُدَّين، مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيْقٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِأُدْمِهِ مِنْ كُلِّ إِدَامٍ كَانَ أَوْ قِيْمَتُهُ لِغَدَائِهِمُ وَعَشَائِهِمُ).
  (٢٧٦) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ÷: (أَمَرَ بِتَنْظِيْفِ الْعَذِرَاتِ وَهِيَ الأَفْنِيَةُ وَالسَّاحَاتُ، وَأَمَرَ بِقَطْعِ الكُنُفِ الْبَارِزَةِ إِلَى الطُّرُقِ وَالشَّوَارِعِ وَتَحْوِيْلِهَا إِلَى دَاخِلِ الْمَنَازِلِ).
  (٢٧٧) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ÷ فِيْ أَمْرِ النُّعْمَانِ بن بَشِيْرٍ فِيْ ابْنٍ لَهُ أَتَى بِهِ رَسُوْلَ اللَّهِ ÷ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَماً كَانَ لِي، فَقَالَ لَهُ رَسُوْل اللَّهِ ÷: «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «فَارْتَجِعْهُ».
  (٢٧٨) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ جَابِرِ بن عبد الله عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».
  (٢٧٩) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ÷: اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بن أُمَيَّةَ دُرُوعاً، فَقَالَ لَهُ: عَارِيَةً مَضْمُوْنَةً أَمْ غَصْباً؟! فَقَالَ: «بَلْ عَارِيَةً مَضْمُوْنَةً»، فَضَمِنَهَا النبي ÷ فَلَوْ تَلِفَتْ لَغَرِمَهَا لَهُ، فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاء فِيْ مَهْرِهَا، تَضْرِبُ بِسَهْمِهَا مَعَ سِهَامِهِمْ فِيْ مَالِ زَوْجِهَا.
  (٢٨٠) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ # أَنَّهُ أَتَتْهُ امْرَأَةً