درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[الباب السابع عشر] في ذكر القضاة والقضايا

صفحة 119 - الجزء 1

  أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِيْ وِلاَيَةِ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا فَأَقَرَّتْ بِالْفُجُوْرِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَرَدَّهَا عَلِيٌّ # فَقَالَ: (أَمَرْتَ بِهَذِهِ أَنْ تُرْجَمَ)، فَقَالَ: نَعَمْ إِعْتَرَفَتْ عِنْدِي بِالْفُجُوْرِ، فَقَالَ: (هَذَا سُلْطَانُكَ عَلَيْهَا فَمَا سُلْطَانُكَ عَلَى مَا فِيْ بَطْنِهَا؟)، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهَا حُبْلَى، قَالَ: (فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاسْتَبْرِئ رَحِمَهَا)، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ #: (فَلَعَلَّكَ انْتَهَرْتَهَا أَوْ أَخَفْتَهَا)، قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ قَالَ: (أَمَا سَمِعْتَ رسول الله ÷ يَقُوْلُ: «لاَ حَدَّ عَلَى مُعْتَرِفٍ بَعْدَ بلاء» فَلَعَلَهَّا إِنَّمَا اعْتَرَفَتْ لِوَعِيْدِكَ إِيَّاهَا، فَسَأَلَهَا عَلِيٌّ # فَقَالَتْ: مَا اعْتَرَفْتُ إِلاَّ خَوْفاً، فَأَمَرَ بِهَا فَخَلَّى سَبَيْلَهَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: عَجِزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ، لَوْلاَ عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.

  · وَيُرْوَى أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: لاَ أَبْقَانِي اللَّهُ لِمُعْضِلَةٍ لاَ أَرَى فِيْهَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ.

  (٣٣٧) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ # أَنَّهُ قَالَ: (أَبَى اللَّهُ أَنْ يَبْلُغَ حَدٌّ إِلاَّ بِالشُّهُودِ).

  (٣٣٨) وَبِإِسْناَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ».

  (٣٣٩) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ أَمَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ لِعبد الله بن أُبَيِّ بن سَلُوْلٍ فَأَمَرَ بِهَا إِلَى رَجُلٍ لِيَفْسُقَ بِهَا فَيَسْتَنْجِبَ بِهِ وَلَدُهَا، فَأَبَتْ وَأَتَتِ النَّبِيَّ ÷ فَأَخْبَرَتْهُ، فَأَعْتَقَهَا عَلَيْهِ وَزَوَّجَهَا وَنَزَلَ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}⁣[النور: ٣٣].

  فَأَخْبَرَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعَاقِبٍ لَهَا عَلَى مَا لَمْ تَفْعَلْهُ بِطَوْعِهَا وَأَتَتْهُ بِالْكُرْهِ مِنْهَا.