درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[الباب السادس] في الزكاة وما يتعلق بها

صفحة 69 - الجزء 1

  مِائَةٍ شَاةٌ، لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلاَ يَأْخُذ المصدّق فَحْلَ الْغَنَمِ، وَلاَ هَرِمَةً وَلاَ ذَاتَ عَوَارٍ».

  (١٦١) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ عَفَا عَن الأَوْقَاصِ، وَهِيَ مَا بَيْنَ الأَسْنَانِ مِن الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.

  (١٦٢) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ عَفَا عَن الإِبِلِ الْعَوَامِلِ تَكُونُ فِي الْمِصْرَ، تُعْلَفُ وَيُحْمَلُ عَلَيْهَا وَإِنْ بَلَغَتْ خَمْساً، وَعَفَا عَنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً تَكُوْنُ فِي الْمِصْرِ تُعَلَّفُ، وَتُحْلَبُ وَلاَ تُرْعَى؛ فَإِذَا رُعِيَتْ خَارِجَ الْمِصْرَ وَآبَتْ وَجَبَتَ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ مَا لَمْ تَرْعَ، وَعَفَا رَسُوْلُ اللَّهُ ÷ عَنِ الدُّورِ وَالْخَدَمِ وَالْكُسْوَةِ وَالْخَيْلِ.

  (١٦٣) وَبِإِسْناَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضَاً فَهِيَ لَهُ».

  · قَالَ يَحْيَى بن الْحُسَيْنِ: أَرَادَ بِذَلِكَ الأَرْضَ الَّتِي لَمْ يَمْلِكْهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ.

  (١٦٤) وَقَالَ #: بَلَغَنَا عَنِ أبِي سَيَّارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ÷: إِنَّ لِي نَحْلاً، فَقَالَ النَّبِيُّ ÷: «فَأَدِّ الْعُشْرَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً».

  (١٦٥) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ عَلِيًّا # كَانَ يُزَكِّي مَالَ أَوْلاَدِ أَبِي رَافِعٍ وَكَانُوا صِغَاراً.

  (١٦٦) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ قَالَ فِيْ نصارى بني تغلب: «لَئِن مَكَّنَ اللَّهُ وَطْأَتِي لأَقْتُلَنَّ رِجَالَهُمْ، وَلأَسْبِينَ ذَرَارِيهِمْ، وَلآخُذَنَّ أَمْوَالَهُمْ؛ لأَنَّهُمْ قَدْ نَقَضُوا عَهْدَهُمْ، وَخَالَفُوا شَرْطَهُمْ بِإِدْخَالِهِمْ لأَوْلاَدِهِمْ فِي دِينِهِمْ».