درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[الباب السادس] في الزكاة وما يتعلق بها

صفحة 68 - الجزء 1

[الباب السادس] في الزكاة وما يتعلق بها

  قَالَ اللَّهُ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِهِ: {أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}⁣[المزمل: ٢٠] وَقَالَ: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}⁣[البينة: ٥]، وَقَالَ: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}⁣[فصلت: ٦ - ٧] فَسَمَّاهُمْ مُشْرِكِيْنَ. وَالْوَيْلُ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْهَا.

  (١٥٦) وَبِالإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَى يَحْيَى بن الْحُسَيْنِ # بِإِسْناَدِهِ إِلَى عَلَى # أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ÷: «لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ إِلاَّ بِزَكَاةٍ، وَلاَ تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ».

  (١٥٧) وَبِإِسْناَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «مَانِعُ الزَّكَاةِ وَآكِلُ الرِّبَا حَرْبَايَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

  (١٥٨) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ #: أَنَّهُ دَعَا ابْنَهُ الْحَسَنَ حِيْنَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: «أُوصِيكَ بِإِيتَاءِ الزَّكَاةِ عِنْدَ محلها، فَإِنَّهَا لاَ تُقْبَلُ الصَّلاَةُ مِمَّنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ».

  (١٥٩) قَالَ #: وَبَلَغَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الإِسْلاَمِ».

  (١٦٠) وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ # قَالَ: «قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ÷ فَقَالَ: فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَة، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَثِنْتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَثَلاَثٌ إِلَى ثَلاَثِمَائَة، فَإِنْ كَثُرَت الشَّاءُ فَفِي كُلِّ