[الباب العاشر] في النكاح وفضله
  (٢٢٨) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ قَالَ: «لاَ تَوَارُثَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ».
  · قَالَ يَحْيَى بن الْحُسَيْنِ: إِذَا حُرِّمَ التَّوَارُثُ حُرِّمَ التَّنَاكُحُ؛ لأَنَّ الزَّوْجَةَ لاشَكَّ وَارِثَةٌ.
  (٢٢٩) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ قَالَ: «يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ».
  (٢٣٠) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بن أَبِي طَالِبٍ # أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَرَاكَ تَتُوْقُ إِلَى نِسَاءِ قُرَيْشٍ، فَهَلْ لَكَ فِيْ ابْنَةِ حَمْزَةَ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَجْمَل فَتَاةٍ فِيْ قُرَيْشٍ؟ فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ؟ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِن الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِن النَّسَبِ».