درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[الباب العاشر] في النكاح وفضله

صفحة 88 - الجزء 1

  (٢٢٣) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷: كَانَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فِيمَا دُونَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ، وَكَانَ النبي ÷ أَمْلَكُ لإِربه.

  (٢٢٤) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِي لَمَّا تَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ أَرَادَتِ الرُّجُوْعَ إِلَى رِفَاعَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ÷: «لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». وَقَالَ: نَهَى رسول الله ÷ عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ. أُصِبْنَ شِراَءً أَوْ خُمُساً، إِذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَالَ: الْمَاءُ يَسْقِي الْمَاءَ وَيَشُدُّ الْعَظْمَ وَيُنْبِتُ اللَّحْمَ.

  (٢٢٥) وَقَالَ #: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ رَسُوْلِ اللَّهِ ÷: «لاَ يَخْطب الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»، وَلاَ يَسُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. فَقَالَ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ التَّقَارُبُ وَالرِّضَا وَالكَلاَمُ بَيْنَهُمْ فِيْ الصِّدَاقِ.

  (٢٢٦) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ قَالَ: «لِلثَّيِّبْ ثَلاَثٌ وَلِلْبِكْرِ سَبْعٌ»، وَلَمَّا دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْنَا لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ دُرْنَا عَلَيْكِ وَعَلَيْهِنَّ»، فَقَالَتْ: بَلْ دُرْ عَلَيْنَا، وَقَالَ: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِي مَعَ أَنِّي لَمْ أُسَبِّعْ لامْرَأَةٍ»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّمَا أَنَا امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِكَ، فَافْعَلْ مَا أَرَاكَ اللَّهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ.

  (٢٢٧) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ بن عَامِرِ بن لُؤَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ÷ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ قَدْ كَانَتْ أَسَنَّتْ، فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللَّهِ ÷ فرَاقَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، لاَ تُفَارِقْنِي فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُحْشَرَ فِيْ نِسَائِكَ وَأَنَا أَهَبُ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا رَسُوْلُ اللَّهِ.