درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[الباب الثالث عشر] في التجارة أيضا

صفحة 96 - الجزء 1

  (٢٤٩) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ÷ تَمْرٌ فَلَمْ يُرِدْ مِنْهُ شَيْئاً، وَقَالَ لِبِلاَلٍ: دُونَكَ هَذَا التَّمْرَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ بِلاَلُ فَأَعْطَى التَّمْرَ مِثْلَيْنِ بِوَاحِدٍ، فَلَمَّا كَانَ مِن الْغَدِ قَالَ: «يَا بِلاَلُ ائْتِنَا بِخَبِيئَتِنَا الَّتِي اسْتَخْبَأْنَاكَ» فَلَمَّا جَاءَ بِلاَلُ بِالتَّمْرِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «مَا هَذَا الَّذِي اسْتَخْبَأْنَاكَ؟»، فَأَخْبَرَهُ بَالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «هَذَا الْحَرَامُ الَّذِي لاَ يَصْلُحُ أَكْلُهُ، انْطَلِقْ فَارْدُدْهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَمُرْهُ أَلاَّ يَبِيعَ هَكَذَا وَلاَ يَبْتَاعَ»، ثُمَّ قَالَ ÷: «الذَّهَبُ بَالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْبُرُّ بِالبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالذُّرَةُ بِالذُّرَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِاَلْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى».

  (٢٥٠) وَقَالَ يَحْيَى بن الْحُسَيْنِ #: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الثِّقَاتُ يَرْفَعُوْنَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا غَائِباً مِنْهُ بِحَاضِرٍ».

  (٢٥١) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا قَالَ يَحْيَى بن الْحُسَيْنِ: يَعْنِي تَفَرُّقَ التَّرَاضِي».

  (٢٥٢) وَبِإِسْناَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ قَالَ فِيْ أُمِّ إِبْرَاهِيْمَ ابْنَهُ حِيْنَ وَلَدَتْهُ وَكَانَتْ جَارِيَةً مِنَ الْقِبْطِ أُهْدِيَتْ لَهُ، فَقَالَ: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» فَحَكَمَ رسول الله ÷ أَنَّ الْوَلَدَ قَدْ حَظَرَ عَلَى أَبِيْهِ بَيْعَ أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ بَاقِياً عَلَيْهَا بَعْدُ مِلْكَهُ.