مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

المسألة السادسة: أنه يجب على المكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

صفحة 63 - الجزء 1

المسألة السادسة: أنه يجب على المكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

  مَتَى قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ أَمْرُهُ ونَهْيُهُ يُؤَدِّيَانِ إِلَى مُنْكَرٍ، وتَرْكُ مَعْرُوفٍ غَيْرِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ.

  والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤}⁣[آل عمران]، وَوَجْهُ الاسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الآيَةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ أَنْ يَكُونَ فِينَا مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَتَى قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ كَانَ وَاجِبًا لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣}⁣[النور]، وَلَا شَكَّ أَنَّ العَذَابَ لَا يُصِيبُ إِلَّا مَنْ تَرَكَ مَا أَوْجِبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَوْ فَعَلَ مَا نَهَاهُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ÷(⁣١).


(١) روى الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «أفضل الأعمال بعد الصلاة المفروضة والزكاة الواجبة وحجة الإسلام وصوم شهر رمضان: الجهاد في سبيل الله، والدعاء إلى دين الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدل الأمر بالمعروف الدعاء إلى الله في سلطان الكفر، وعدل النهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، والله لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها». [مجموع الإمام زيد # ص ٤١٣]. =