متممة الآجرومية،

محمد بن محمد الرعيني (المتوفى: 954 هـ)

باب العدد

صفحة 94 - الجزء 1

بَاب الْعَدَد

  اعْلَمْ أنَّ أَلْفَاظَ الْعَدَدِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ: مَا يَجْرِي عَلَى الْقِيَاسِ، فَيُذَكَّرُ مَعَ الْمُذَكَّرِ وَيُؤَنَّثُ مَعَ الْمُؤَنَّثِ، وَهْو: «الْوَاحِد والاثنان»، وما كَانَ عَلَى صِيغَةِ فَاعِلٍ، تَقُولُ فِي الْمُذَكَّرِ: «وَاحِد، واثنان، وثانٍ، وثالثٌ إِلَى عاشرٍ»، وَفِي الْمُؤَنَّثِ «وَاحِدَة، وَاثْنَتَان أَو ثِنْتَان، وثانيةٌ، وَثَالِثَة إِلَى عَاشِرَة». وكذا إِذَا رُكِّبَتْ مَع الْعَشَرَة أَو غَيْرِهَا، إلَّا أَنَّك تَأْتِي بـ «أَحَد وإحدى وَحَادِي وَحَادِيَة»، فَتَقُول: فِي الْمُذَكَّر «عِنْدِي أحدَ عشَر، وَاثْنَا عشَر، وَحَادِي عَشَر، وَثَانِي عَشَر، وَثَالِث عَشَر، إِلَى تَاسِع عَشَر». وُفِّي الْمُؤَنَّث: «إحْدَى عَشْرَةَ، وَاثْنَتَا عَشْرَة، وَحَادِيَة عَشْرَةَ، وَثَانِيَة عَشْرَة، وَثَالِثَةَ عَشْرَةَ، إِلَى تَاسِعَة عَشْرَة».

  وَالْحَادِي وَالْعُشْرُون، والثاني وَالْعُشْرُون، إِلَى التَّاسِع وَالتِّسْعِين. وإحدى وعشرون، وَاثْنَتَان وعشرون، والحاديةُ وَالْعُشْرُون، وَالثَّانِيَة وَالْعُشْرُون، إِلَى التَّاسِعَة وَالتِّسْعِين».

  والثاني: مَا يَجْرِي عَلَى عَكْس الْقِيَاس، فَيُؤَنَّث مَع الْمُذَكَّر، وَيُذَّكَر مَع الْمُؤَنَّث، وَهْو: الثَّلَاثَةُ وَالتِّسْعَةُ وما بَيْنَهُمَا، سواءٌ أُفْرِدَت، نَحْوُ: «ثلاثةُ رِجالٍ، وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ»، وَقَوْله تَعَالَى: {سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ}⁣[الحاقة ٧]، أَو رُكِّبَتْ مَع الْعَشَرَة، نَحْو: «ثَلاَثَةَ عَشَرَ، وأربعَةَ عَشَرَ، إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ رجلاً. وثلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ