[الباب الثامن عشر] [في الجنايات والأروش]
  · قَالَ يَحْيَى #: كَذَلِكَ صَحَّ لَنَا بِهِ الْحُكْمُ مِنْ رسول الله ÷ وَمَا فِيْ الْخَبَرِ مِنْ أَصْحَابِ الذَّهَبِ وَأَصْحَابِ الشَّاةِ وَالْبَقَرِ وَأَصْحَابِ الدَّرَاهِمِ؛ فَأَصْحَابُ الذَّهَبِ هُمْ أَهْلُ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْعِرَاقِ وَالْمَغْرِبِ وَالْحِجَازِ وَالْبَحْرَيْنِ وَالْيَمَنِ. وَأَهْلُ الدَّرَاهِمِ فَهُمْ أَهْلُ خُرَاسَانَ وَمَا وَالاَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ الَّتِي لاَ يَتَعَامَلُ فِيْهِ إلاّ بِالدَّرَاهِمِ. وَأَهْلُ الْبَقَرِ فَهُمْ أَهْلُ تَهَامَةَ الْيَمَنِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَوَادِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهَا. وَأَهْلُ الإِبِلِ فَهُمْ أَهْلُ الْبَوَادِي مِنَ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِمْ. وَأَصْحَابُ الشَّاةِ فَهُمْ أَهْلُ الْجِبَالِ حَيْثُ مَا كَانُوا فِيْ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ.
  (٣٦٤) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ قَوَدَ فِي الآمَّةِ - وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ - وَلاَ فِي الْمُنْقِلَةِ وَلاَ فِي الْجَائِفَةِ، وَلاَ فِي الْعَظْمِ يُقْطَعُ مِنْ وَسَطِهِ مِثْلَ الْعَضُدِ تُقْطَعُ مِنْ وَسَطِهَا، وَالسَّاقُ وَالْفَخِذُ وَالذِّرَاعُ».
  (٣٦٥) وَبِإِسْناَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ ÷ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالاَ: «لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».
  وَبِإِسْناَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «الْبِيرُ جُبَارٌ، وَالدَّابَّةُ جُبَارٌ إِذَا كَانَا فِي مَنْزِلِ صَاحِبِهِمَا، وَلَمْ يَكُونَا فِي شَارِعِ الْمُسْلِمِينَ».
  (٣٦٦) وَقَالَ #: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: يُذْكَرُ عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ # أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ سُوقٍ مِنْ أَسْوُاقِهِمْ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلَهَا).
  (٣٦٧) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ ÷ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَجَدتُ أَخِي قَتِيلاً فِي بَنِي فُلاَنٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: