درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[وصية الإمام الهادي إلى الحق #]

صفحة 131 - الجزء 1

  وَالْوَعِيْدِ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ بِالْعَبِيْدِ، أَقُوْلُ فِيْكَ بِمَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيْدِ، وَتَصْدِيْقِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ، قَوْلاً مِنِّي مَعَ مَنْ يَقُوْلُ بِهِ، وَأَكْفِيْهِ مَنْ أَبَى الْقُبُوْلَ لَهُ، ولاَ حَوْلَ ولاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الَعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

  اللَّهُمَّ مَنْ شَهِدَ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ وَبِهِ، فَاكْتُبْ شَهَادَتَهُ مَعَ شَهَادَتِي، وَمَنْ أَبَى فَاكْتُبْ شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ، وَاجْعَلْ لِي بِهِ عَهْداً، يَوْمَ أَلْقَاكَ فَرْداً، إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

  ثُمَّ يُوْصِي يَحْيَى بن الْحُسَيْنِ مِنْ بَعْدِ مَا شَهِدَ بِهِ لِلَّهِ مِنْ شَهَادَةِ الْحَقِّ كُلَّ مَنِ اتَّصَلَ بِهِ وَعَرَفَهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ، مَنْ وَالِدٍ وَوَلَدٍ، أَوْ قَرِيْبٍ أَوْ بَعِيْدٍ، بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَبِطَاعَتِهِ وَالإِجْتِهَادِ لَهُ فِيْ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالْخَوْفِ مِنْهُ، وَالْمُرَاقَبَةِ لَهُ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرَ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ الأَكْبَرِ، وَالنَّهْيِ عَنِ التَّظَالُمِ وْالْمُنْكَرِ، وَالإِرْصَادِ لأَمْرِ اللَّهِ.

  فَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْقِيَامِ بِأَمْرِ اللَّهِ مُسْتَأْهِلٌ لَهُ، فِيْهِ الشُّرُوْطُ الَّتِي يَجِبُ لَهُ بِهَا الْقِيَامُ وَالإِمَامَةُ مِنَ الدِّيْنِ، وَالْوَرَعِ، وَالْعِلْمِ بِمَا أَحَلَّ الْكِتَابُ، وَمَا حَرَّمَ مِنَ الأَسْبَابِ، وَالْحِلْمِ، وَالشَّجَاعَةِ، وَالسَّخَاءِ، وَالرَّأْفَةِ بِالرَّعِيَّةِ، وَالرَّحْمَةِ لَهُمْ، وَالتَّحَنُّنِ عَلَيْهِمْ، وَالتَّفَقُّدِ لأُمُوْرِهِمْ، وَتَرْكِ الاسْتِيثَارِ عَلَيْهِمْ، وَأَدَاءِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَأَخْذِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَخْذِهِ مِنْ أَيْدِيْهِمْ عَلَى حَقِّهِ، وَصَرْفِهِ فِيْ وُجُوْهِهِ وَإِقَامَةِ أَحْكَامِهِ وَحُدُوْدِهِ، وَالثِّقَةِ بِنَفْسِهِ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ، فَلْيَقُمْ لِلَّهِ بِفَرْضِهِ، وَلْيَدْعُ النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ، وَجِهَادِ أَعْدَائِهِ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ الأَكْبَرِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، لاَ يَنِي ولاَ يَفْتر، ولاَ يَكِلُّ ولاَ يُقَصِّرُ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ لاَ يَسَعُهُ تَرْكُهُ ولاَ يَجُوْزُ لَهُ رَفْضُهُ، وَاجِبٌ عَلَيْهِ