[وصية الإمام الهادي إلى الحق #]
  ولاَ يُجَاوِزُ فِيْ ذَلِكَ الثُّلُثَ مِمَّا تَرَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَكْثَرُ مَا يَكُوْنُ، وَيَجُوْزُ لَهُ الْقَوْلُ وَالأَمْرُ فِيْهِ.
  وَبِالإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَى يَحْيَى بن الْحُسَيْنِ قَالَ: حَكَمَ رسول الله ÷ بِأَن لاَ وَصَيَّةَ لِوَارِثٍ.
  قَالَ يَحْيَى بن الْحُسَيْنِ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ فِيْمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَإِنَّمَا حَظَرَ رسول الله ÷ عَلَى الْمُوْصِي أَنْ يُوْصِيَ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ بِمَالِهِ دُوْنَ سَائِرِهِمْ، وَذَلِكَ فَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ.
  فَأَمَّا الثُّلُثُ الَّذِي هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنْهُمْ، فَفِعْلُهُ نَافِذٌ فِيْهِ، وَحُكْمُهُ مَاضٍ عَلَيْهِ، يُوْصِي بِهِ لِمَنْ شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ مِنْ قَرِيْبٍ أَوْ بَعِيْدٍ.
  فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكَذَلِكَ أَيْضاً لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُوْصِيَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِغَيْرِ الثُّلُثِ، فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ ÷: لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ؟
  قِيْلَ لَهُ: إِنَّ الْقَرِيْبَ خِلاَفُ الْبَعِيْدِ، وَالْبَعِيْدُ إِذَا لَمْ يُجْزِ الْوَرَثَةُ وَصِيَّتَهُ فِيْمَا سِوَى الثُّلُثِ، لَمْ يَخْشَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ قَطِيْعَةَ رَحِمٍ، وَالْقَرِيْبُ مِنْهُ إِذَا أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ وَلَمْ يُجْزِ ذَلِكَ سَائِرُ الْوَرَثَةِ، وَقَعَ التَّبَاغُضُ وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ لاَ أَشُكُّ فِيْ ذَلِكَ.
  قَالَ يَحْيَى #: وَتَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ بِالإِيْمَاءِ إِذَا كَانَ الْمُوْصِي يَعْقِلُهَا.
  وَقَدْ رُوِي عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ @ أَنَّهُمَا فَعَلاَ ذَلِكَ بِأُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ بن الرَّبِيْعِ الأَمَوِي، وَأُمّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ ÷، وَكَانَ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ قَدْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ وَذَلِكَ أَنَّ فَاطِمَةَ &