درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[الباب الخامس] في الصلاة وفضلها

صفحة 65 - الجزء 1

  (١٣٨) وَبِإِسْناَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُزَكُّوا صَلاَتَكُمْ فَقَدِّمُوا خِيَارَكُمْ. وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُرْوَى أَنَّهُ أَتَى بِبَنِي مُجَمِّمٍ فَقَالَ: مَنْ يَؤُمُّكُمْ؟ قَالُوا: فٌلاَنٌ. فَقَالَ: لاَ يَؤُمَّنَّكُمْ ذُو جُرْأَةٍ فِي دِينِهِ».

  (١٣٩) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْل اللَّهِ ÷: «لاَ تَزَالُ أُمَّتِي يُكَفُّ عَنْهَا مَا لَمْ يُظْهِرُوا خِصَالاً: عَمَلاً بِالرِّيَاءِ، وَإِظْهَارَ الرُّشَا، وَقَطْعَ الأَرْحَامِ، وَتَرْكَ الصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ، وَتَرْكَ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ يُؤَمَّ، فَإِذَا تُرِكَ هَذَا الْبَيْتُ أَنْ يُؤَمَّ لَمْ يُنَاظَرُوا».

  (١٤٠) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷: «كَانَ يغرز عَنْزةً ثُمَّ يُصَلِّى إِلَيْهَا» وَهِيَ الْحَرْبَةُ.

  (١٤١) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ # قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ÷ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَت الصَّلاَةُ كَبَّرَ وَلَمْ يَنْتَظِرْ شَيْئاً».

  (١٤٢) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ # قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ÷ وَقَدْ غَرَزَ عَنْزَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبٌ، ثُمَّ مَرَّ حِمَارٌ، ثُمَّ مَرَّت امْرَأَةٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ، وَلَيْسَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وَلِكِن ادْرَؤُا مَا اسْتَطَعْتُمْ».

  (١٤٣) وَبِإِسْناَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «أَكْثِرُوا مِن الصَّلاَةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ الأَعْمَالَ تُضَاعَفُ فِيهِ».

  (١٤٤) وَقَالَ #: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي أُوَيْسٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بن عبد الله بن ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ