[الباب التاسع] في ذكر الموت والجنائز
  (٢٠٣) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ كَفَّنَ عَمَّهُ الْحَمْزَةَ فِيْ بُرْدَةٍ خَيْبَرِيَّةٍ إِذَا غَطَّى بِهَا رَأْسَهُ انْكَشَفَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّى بِهَا رِجْلَيْهِ انْكَشَفَ رَأْسُهُ فَغَطَى بِهَا رَأْسَهُ، وَجَعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئاً مِنْ نَبَاتِ الأَرْضِ.
  (٢٠٤) وَبِإِسْناَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ فِيْ حَنُوطِهِ مِسْكٌ كَانَ فَضُلَ مِنْ حَنُوْطِ رَسُوْلِ اللَّهِ ÷.
  (٢٠٥) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷: كَانَ يُكَبِّرُ فِيْ صَلاةِ الْجَنَازَةِ خَمْساً، وَكَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِي خَمْساً، وَرَفَعَ يَدَيْهُ فِيْ أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يُسَكِّنُ أَطْرَافَهُ كَتَسْكِيْنِهَا فِيْ الصَّلاَةِ، وَيَقْرَأُ فِيْ التَّكْبِيرَةِ الأُوْلَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ فِيْ الثَّانِيَةِ، وَيَدْعُو لِلْمُرْسَلِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَدْعُو فِيْمَا بَقِيَ لِلْمَيِّتِ بِمَا تَيَسَّرَ وَحَضَرَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَلاَ يَتْرُكُ فِيْ الدُّعُاءِ لِلْمَيِّتِ إِذَا كَانَ مِنَ الأَوْلِيَاءِ.
  (٢٠٦) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللَّهِ ÷ قَالَ الْقَوْمُ: مَا تَرَوْنَ أَيْنَ يُدْفَنُ النَّبِيُّ ÷، فَقَالَ عَلِيٌّ ¥: إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ، قَالُوا: حَدِّثْنَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ÷ يَقُوْلُ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَمَا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيُّ إِلاَّ دُفِنَ فِي مَكَانِهِ».
  فَلَمَّا خَرَجَتْ رُوْحُهُ مَنْ فِيْهِ نَحَّوا فِرَاشَهُ، ثُمَّ حَفَرُوا لَهُ مَوْضِعَهُ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالُوا: مَا تَرَى أَنَلْحَدُ أَمْ نَضْرَحُ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ÷ يَقُوْلُ: «اللَّحْدُ لَنَا وَالضَّرحُ لِغَيْرِنَا»، فَلُحِدَ لِلنَّبِيِّ ÷.