درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[الباب العاشر] في النكاح وفضله

صفحة 87 - الجزء 1

  أَوَّلَهُنَّ: أَنَّ عَائِشَةَ شَرَطَتْ الوَلا لِبَايِعِهَا فَأَبْطَل الشَّرْطَ، فَقَالَ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

  الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيْرَةَ بِشَيءٍ فَأَهْدَتْهُ فَقَالَ: «هُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَعَلَيْهَا صَدَقَةٌ» فَأَكَلَ مِنْهُ ÷.

  الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَخَيَّرَهَا رسول الله ÷ بَعْدَ العِتْقِ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِتَخْيِيْرِ الأَمَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا.

  الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ بَيْعَهَا طَلاَقاً.

  (٢٢٠) قَالَ يَحْيَى بن الْحُسَيْنِ #: حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ الْمَدَنِي، عَنْ حُسَيْنِ بن عبد الله بن ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ».

  (٢٢١) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ قَالَ: «الْحَيَاءُ مِن الإِيمَانِ، وَلاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ حَيَاءَ لَهُ».

  وَقَالَ #: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ حُسيْنِ بن عبد الله بن ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ عَنِ النبي ÷ أَنَّهُ: نَهَىَ عَنْ نِكَاحِ السَّرِّ، وَأَنَّهُ سَمِعَ دُفّاً فِيْ بَعْضِ دُوْرِ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: «مَا هَذاَ؟» فَقِيلَ لَهُ: فُلاَنٌ يَارَسُولَ اللَّهِ نَكَحَ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ أَشِيدُوا بِالنِّكَاحِ، أَشِيدُوا بِالنِّكَاحِ»، وَقَالَ لِمَنْ تَزَوَّجَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

  (٢٢٢) وَبِإِسْناَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَي عَمَّتَيْهِ: أُمِّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.