1 - باب: النجاسات
  س ٥/ ما هو ممكن الغسل؟
  ج ٥/ هو الذي يمكن تطهيره كالثياب والأواني ونحوها.
  س ٧/ ما حكم ممكن الغسل؟
  ج ٧/ إن كانت النجاسة خفية كالبول فتطهيرها بالماء ثلاثاً مع العصر في الثياب ونحوها، أو الدلك للصقيل كالزجاج ونحوه.
  وإن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه فيغسل حتى تزول النجاسة واثنتان بعدها، فإن لم تزل فيجب استعمال الحاد المعتاد كالصابون.
  س ٨/ ما هو شاق الغسل؟
  ج ٨/ هو ما أمكن غسله لكن في ذلك مشقة كالطيور والبهائم والأطفال والمجانين.
  س ٩/ بماذا يطهر الأطفال والمجانين؟
  ج ٩/ يطهرون بالجفاف، وأما ثيابهم فتغسل.
  س ١٠/ بم تطهر الأفواه؟
  ج ١٠/ تطهر الأفواه بالريق.
  س ١١/ بم تطهر الأجواف فيما يؤكل لحمه؟
  ج ١١/ تطهر أجوافها بالاستحالة التامة، أو بخروج النجاسة وزوال أثرها.
  * * * * *