منهج المستوى الثاني الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

2 - باب المياه

صفحة 42 - الجزء 1

٢ - باب المياه

(أ) المتنجس من المياه:

  س ١/ متى يصير الماء متنجساً؟

  ج ١/ يصير متنجساً في عدة حالات هي:

  ١ - إذا تغير الماء بالنجاسة، وسواء كان قليلاً أم كثيراً.

  ٢ - إذا وقعت النجاسة في ماء قليل راكد فإنه ينجس وإن لم يتغير.

  ٣ - إذا كان الماء مختلطًا بطاهرٍ غيرِ مطهرٍ مثل الصابون والنيل ونحوهما؛ فإنه إذا وقعت فيه النجاسة صار متنجساً ولو كان كثيرًا، فإن كان كثيرًا وزال تَغَيُّرُهُ طَهُرَ.

  س ٢/ ما حد الماء الكثير؟

  ج ٢/ هو ما ظن المستعمل عدم استعمال النجاسة باستعماله.

  س ٣/ ما حد الماء القليل؟

  ج ٣/ هو ما ظن المستعمل استعمال النجاسة باستعماله.

(ب) الماء الذي يصح التطهر به:

  س ١/ ما يشترط في الماء الذي يصح التوضؤ به؟

  ج ١/ يشترط فيه:

  ١ - أن يكون مباحًا، لا مغصوبًا.

  ٢ - طاهرًا لا متنجساً.

  ٣ - لم يختلط به ماء مستعمل لعبادة.