2 - باب المياه
٢ - باب المياه
(أ) المتنجس من المياه:
  س ١/ متى يصير الماء متنجساً؟
  ج ١/ يصير متنجساً في عدة حالات هي:
  ١ - إذا تغير الماء بالنجاسة، وسواء كان قليلاً أم كثيراً.
  ٢ - إذا وقعت النجاسة في ماء قليل راكد فإنه ينجس وإن لم يتغير.
  ٣ - إذا كان الماء مختلطًا بطاهرٍ غيرِ مطهرٍ مثل الصابون والنيل ونحوهما؛ فإنه إذا وقعت فيه النجاسة صار متنجساً ولو كان كثيرًا، فإن كان كثيرًا وزال تَغَيُّرُهُ طَهُرَ.
  س ٢/ ما حد الماء الكثير؟
  ج ٢/ هو ما ظن المستعمل عدم استعمال النجاسة باستعماله.
  س ٣/ ما حد الماء القليل؟
  ج ٣/ هو ما ظن المستعمل استعمال النجاسة باستعماله.
(ب) الماء الذي يصح التطهر به:
  س ١/ ما يشترط في الماء الذي يصح التوضؤ به؟
  ج ١/ يشترط فيه:
  ١ - أن يكون مباحًا، لا مغصوبًا.
  ٢ - طاهرًا لا متنجساً.
  ٣ - لم يختلط به ماء مستعمل لعبادة.