منهج المستوى الثاني الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

(5) باب صلاة الجماعة

صفحة 70 - الجزء 1

  (و) أحكام الفعل اليسير:

  س ١/هل يعفى عن شيء من الفعل في الصلاة؟

  ج ١/نعم، يعفى عن الفعل اليسير.

  س ٢/متى يجب الفعل اليسير؟

  ج ٢/قد يجب إذا كان لإصلاح الصلاة، كأن ينحل إزاره وإذا لم يصلحه بفعل يسير انكشفت عورته.

  س ٣/متى يندب الفعل اليسير؟

  ج ٣/يندب في مثل: عد المبتلى الأذكار والأركان بالأصابع أوالحصى.

  س ٤/متى يباح الفعل اليسير؟

  ج ٤/يباح عند تسكين ما يؤذيه.

  س ٥/ما يكره من الفعل اليسير؟

  ج ٥/يكره منه: الحقن وحبس النخام والعبث وقلم الظفر وقتل القمل لا إلقائه.

  * * * * *

(٥) باب صلاة الجماعة

(أ) حكم صلاة الجماعة ومتى لا تصح

  س ١/ما حكم الجماعة؟ ومتى لا تصح؟

  ج ١/ الجماعة سنة مؤكدة، ولا تصح في أحد عشر حالًا:

  ١ - وذلك حيث يكون الإمام فاسقًا.

  ٢ - أو في حكمه كالذي يكشف عورته.