(5) باب صلاة الجماعة
  (و) أحكام الفعل اليسير:
  س ١/هل يعفى عن شيء من الفعل في الصلاة؟
  ج ١/نعم، يعفى عن الفعل اليسير.
  س ٢/متى يجب الفعل اليسير؟
  ج ٢/قد يجب إذا كان لإصلاح الصلاة، كأن ينحل إزاره وإذا لم يصلحه بفعل يسير انكشفت عورته.
  س ٣/متى يندب الفعل اليسير؟
  ج ٣/يندب في مثل: عد المبتلى الأذكار والأركان بالأصابع أوالحصى.
  س ٤/متى يباح الفعل اليسير؟
  ج ٤/يباح عند تسكين ما يؤذيه.
  س ٥/ما يكره من الفعل اليسير؟
  ج ٥/يكره منه: الحقن وحبس النخام والعبث وقلم الظفر وقتل القمل لا إلقائه.
  * * * * *
(٥) باب صلاة الجماعة
(أ) حكم صلاة الجماعة ومتى لا تصح
  س ١/ما حكم الجماعة؟ ومتى لا تصح؟
  ج ١/ الجماعة سنة مؤكدة، ولا تصح في أحد عشر حالًا:
  ١ - وذلك حيث يكون الإمام فاسقًا.
  ٢ - أو في حكمه كالذي يكشف عورته.