1 - باب: النجاسات
  س ٢/ ما معنى مغلظة؟ وما معنى مخففة؟
  ج ٢/ معنى مغلظة: لا يعفى عن شيء منها إلا ما أدرك باللمس لا بالعين.
  ومعنى مخففة: أنه يعفى منها عما دون النصاب.
  س ٣/ كم مقدار نصاب النجاسات المخففة؟
  ج ٣/ نصاب القيء: أن يكون ملءَ الفم دفعة واحدة، فإن نقص عنه فمعفوٌّ عنه.
  ونصاب الدم وأخويه ولبن غير المأكول: قطرة، والقطرة مثل حبة الشعير طولًا وعرضًا وعمقًا، فما نقص عنها فمعفوٌّ عنه.
(ب) أقسام المتنجس وأحكامها
  س ١/ ما هو المتنجس؟
  ج ١/ المتنجس: هو ما كان طاهراً ثم وقعت عليه نجاسة.
  س ٢/ إلى كم ينقسم المتنجس؟
  ج ٢/ينقسم المتنجس إلى ثلاثة أقسام:
  ١ - متعذر.
  ٢ - وممكن.
  ٣ - وشاق.
  س ٣/ ما هو متعذر الغسل؟
  ج ٣/ هو: الذي لا يمكن غسله، مثل السمن السائل والسليط.
  س ٤/ هل يجوز استعمال متعذر الغسل؟
  ج ٤/ لا يجوز استعماله بل تجب إراقته؛ لأن حكمه حكم النجاسة التي وقعت فيه تغليظاً وتخفيفاً.