4 - باب الوضوء
(د) الاستجمار
  س ١/ من الذي يلزمه الاستجمار؟
  ج ١/ يلزم المتيمم إن لم يستنجِ.
  س ٢/ بم يستجمر من أراد الاستجمار؟
  ج ٢/ يستجمر بِـ: جمادٍ لا حيوان. جامدٍ لا مائع. طاهرٍ لا نجس. مُنْقٍ كالحجر ونحوه، لا صقيل مثل السيف والمرآة. لا حرمة له مثل كتب العلم وما فيه ذكر الله، أو طعام الآدميين والبهائم. مباح لا مغصوب. لا يضر مثل الحجر والزجاج الحادين. لا يعد استعماله سرفًا مثل الاستجمار بالحرير والمسك وما غلا ثمنه.
٤ - باب الوضوء
(أ) شروط الوضوء وفروضه
  س ١/ كم شروط صحة الوضوء؟ وما هي؟
  ج ١/ شروط صحة الوضوء أربعة:
  ١ - التكليف، وهو أن يكون المتوضئ بالغاً عاقلاً.
  ٢ - الإسلام.
  ٣ - طهارة البدن عن موجب الغسل كالجنابة والحيض.
  ٤ - طهارة البدن عن نجاسة توجب الوضوء كالبول والغائط في محلهما.
  س ٢/ كم فروض الوضوء؟ وما هي؟
  ج ٢/ فروض الوضوء عشرة، وهي:
  ١ -