منهج المستوى الثاني الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

6 - باب التيمم

صفحة 53 - الجزء 1

  س ٢/ هل يجب قبول هبة الماء وطلبه؟

  ج ٢/ نعم يجب قبولُ هبته وطلبُه حيث لا مِنَّة، فإن خشي لحوق المنة لم يجب.

  س ٣/ هل يجب قبول ثمنه؟

  ج ٣/ لا يجب قبول ثمنه؛ لأن من لازم المال لحوق المنة، إلا من الولد والإمام من بيت المال فيجب القبول.

  س ٤/ ما حكم الناسي للماء؟

  ج ٤/ حكمه كالعادم للماء يجوز له التيمم.

  س ٥/ بم يكون التيمم؟

  ج ٥/ يكون بِـ:

  ١ - ترابٍ.

  ٢ - مباحٍ.

  ٣ - طاهرٍ.

  ٤ - منبتٍ.

  ٥ - يعلق باليد.

  ٦ - لم يخالطه ترابٌ مستعملٌ مثله أو أكثر منه، أو نحو المستعمل، كالرماد.

(ج) فروض التيمم

  س ١/كم فروض التيمم؟ وما هي؟

  ج ١/ فروض التيمم ستة، وهي:

  ١ - التسمية كالوضوء

  ٢ - مقارنة أوله بنية معينة، فلا يتبع الفرضَ إلا نفلُهُ، أو ما يترتب على أدائه كالوتر، أو شرطه كالخطبة.

  ٣ - ضرب التراب باليدين.