6 - باب التيمم
  س ٢/ هل يجب قبول هبة الماء وطلبه؟
  ج ٢/ نعم يجب قبولُ هبته وطلبُه حيث لا مِنَّة، فإن خشي لحوق المنة لم يجب.
  س ٣/ هل يجب قبول ثمنه؟
  ج ٣/ لا يجب قبول ثمنه؛ لأن من لازم المال لحوق المنة، إلا من الولد والإمام من بيت المال فيجب القبول.
  س ٤/ ما حكم الناسي للماء؟
  ج ٤/ حكمه كالعادم للماء يجوز له التيمم.
  س ٥/ بم يكون التيمم؟
  ج ٥/ يكون بِـ:
  ١ - ترابٍ.
  ٢ - مباحٍ.
  ٣ - طاهرٍ.
  ٤ - منبتٍ.
  ٥ - يعلق باليد.
  ٦ - لم يخالطه ترابٌ مستعملٌ مثله أو أكثر منه، أو نحو المستعمل، كالرماد.
(ج) فروض التيمم
  س ١/كم فروض التيمم؟ وما هي؟
  ج ١/ فروض التيمم ستة، وهي:
  ١ - التسمية كالوضوء
  ٢ - مقارنة أوله بنية معينة، فلا يتبع الفرضَ إلا نفلُهُ، أو ما يترتب على أدائه كالوتر، أو شرطه كالخطبة.
  ٣ - ضرب التراب باليدين.