(3) باب الأذان والإقامة
  س ٤/ما الذي يكره حالهما وبينهما؟
  ج ٤/يكره الكلام حالهما، والتنفل في المغرب بينهما.
  (ج) وجوب الأذان والإقامة:
  س ١/على من يجب الأذان والإقامة؟
  ج ١/يجب الأذان والإقامة على الرجال فقط، في الخمس الصلوات فقط، وجوباً في الأداء، ندباً في القضاء.
  س ٢/ من يجزي الأذان وما شروط صحته؟
  ج ٢/ يجزي السامعَ ومن في البلدِ أذانٌ. وشروط صحته: أن يكون في الوقت من مكلفٍ، ذكرٍ، معربٍ(١)، عدلٍ، طاهرٍ من الجنابة، ولو قاضيًا، أو قاعدًا، أو غيرَ مستقبل القبلة.
(د) أحكام متفرقة في الأذان والإقامة:
  س ١/من الذي يقلد في الأذان؟
  ج ١/الذي يُقلَّد: المؤذنُ البصير، العارف بالأوقات، في الصحو فقط.
  س ٢/من الذي يتولى الإقامة؟ ومن تكفي؟
  ج ٢/الذي يتولى الإقامة هو المؤذن، ولا يقيم للصلاة إلا وهو متطهرٌ، فيكفي مَن صلَّى في ذلك المسجد تلك الصلاة.
  س ٣/هل تصح النيابة عن المؤذن في الإقامة؟
  ج ٣/نعم تصح النيابةُ عن المؤذن للإذن والعذر.
(١) فلا يجزئ الأذان الملحون نحو أن يقول: حيُّ بضم الياء أو نحو ذلك.