منهج المستوى الثاني الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

(3) باب الأذان والإقامة

صفحة 64 - الجزء 1

  س ٤/ما الذي يكره حالهما وبينهما؟

  ج ٤/يكره الكلام حالهما، والتنفل في المغرب بينهما.

  (ج) وجوب الأذان والإقامة:

  س ١/على من يجب الأذان والإقامة؟

  ج ١/يجب الأذان والإقامة على الرجال فقط، في الخمس الصلوات فقط، وجوباً في الأداء، ندباً في القضاء.

  س ٢/ من يجزي الأذان وما شروط صحته؟

  ج ٢/ يجزي السامعَ ومن في البلدِ أذانٌ. وشروط صحته: أن يكون في الوقت من مكلفٍ، ذكرٍ، معربٍ⁣(⁣١)، عدلٍ، طاهرٍ من الجنابة، ولو قاضيًا، أو قاعدًا، أو غيرَ مستقبل القبلة.

(د) أحكام متفرقة في الأذان والإقامة:

  س ١/من الذي يقلد في الأذان؟

  ج ١/الذي يُقلَّد: المؤذنُ البصير، العارف بالأوقات، في الصحو فقط.

  س ٢/من الذي يتولى الإقامة؟ ومن تكفي؟

  ج ٢/الذي يتولى الإقامة هو المؤذن، ولا يقيم للصلاة إلا وهو متطهرٌ، فيكفي مَن صلَّى في ذلك المسجد تلك الصلاة.

  س ٣/هل تصح النيابة عن المؤذن في الإقامة؟

  ج ٣/نعم تصح النيابةُ عن المؤذن للإذن والعذر.


(١) فلا يجزئ الأذان الملحون نحو أن يقول: حيُّ بضم الياء أو نحو ذلك.