(4) باب صفة الصلاة
(د) صلاة المريض:
  س ١/ متى تسقط الصلاة عن المريض؟
  ج ١/تسقط الصلاة عن المريض بوجود أحد أمرين:
  ١ - بزوال عقله حتى تعذر فعل الواجب.
  ٢ - بعجزه عن الإيماء بالرأس مضطجعاً.
  س ٢/ما الذي يلزم من تعذر عليه الركوع والسجود؟
  ج ٢/الذي يلزم من تعذر عليه الركوع والسجود:
  ١ - أن يومي للسجود من قعود، والركوع يومي له من قيام، فإن تعذر القيام فمن قعود، ويزيد في خفض السجود، فإن تعذر منه القيام والقعود فمضطجع ويوجه إلى القبلة مستلقيًا على ظهره.
  س ٣/كيف يصنع المريض الذي لا يستطيع التوضوء؟
  ج ٣/حكمه هو أن يوضيه غيره وينجيه(١) منكوحه ثم جنسه بخرقة.
(هـ) مفسدات الصلاة:
  س ١/بم تفسد الصلاة؟
  ج ١/تفسد الصلاة:
  ١ - باختلال شرط من شروطها التي تقدمت.
  ٢ - أو فرض من فروضها.
  ٣ - وبالفعل الكثير كالأكل والشرب.
  ٤ - وبكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها.
(١) ينجيه: أي يغسل فرجيه. منكوحه: أي زوجته.