منهج المستوى الثاني الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

(4) باب صفة الصلاة

صفحة 69 - الجزء 1

(د) صلاة المريض:

  س ١/ متى تسقط الصلاة عن المريض؟

  ج ١/تسقط الصلاة عن المريض بوجود أحد أمرين:

  ١ - بزوال عقله حتى تعذر فعل الواجب.

  ٢ - بعجزه عن الإيماء بالرأس مضطجعاً.

  س ٢/ما الذي يلزم من تعذر عليه الركوع والسجود؟

  ج ٢/الذي يلزم من تعذر عليه الركوع والسجود:

  ١ - أن يومي للسجود من قعود، والركوع يومي له من قيام، فإن تعذر القيام فمن قعود، ويزيد في خفض السجود، فإن تعذر منه القيام والقعود فمضطجع ويوجه إلى القبلة مستلقيًا على ظهره.

  س ٣/كيف يصنع المريض الذي لا يستطيع التوضوء؟

  ج ٣/حكمه هو أن يوضيه غيره وينجيه⁣(⁣١) منكوحه ثم جنسه بخرقة.

(هـ) مفسدات الصلاة:

  س ١/بم تفسد الصلاة؟

  ج ١/تفسد الصلاة:

  ١ - باختلال شرط من شروطها التي تقدمت.

  ٢ - أو فرض من فروضها.

  ٣ - وبالفعل الكثير كالأكل والشرب.

  ٤ - وبكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها.


(١) ينجيه: أي يغسل فرجيه. منكوحه: أي زوجته.