المنتزع المختار فيما يتعلق بالاعتقادات من الأحاديث والآثار،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

باب بعض ما جاء في المغازي في الأماليين والمجموع

صفحة 74 - الجزء 1

  زيد بن علي @ عن علي #: أن رسول الله ÷ نهى عن قبالة الأرض بالثلث والربع، وقال ÷: إذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فتعطلت كثير من الأرضين، فسألوا رسول الله ÷ أن يرخص لهم في ذلك فرخص لهم، ودفع خيبر إلى أهلها على أن يقوموا على نخلها يسقونه ويلقحونه ويحفظونه بالنصف، فكان إذا أينع وآن انصرامه، بعث عبدالله بن رواحه، فخرص عليهم ورد لهم بحصتهم في النصف⁣(⁣١).

  الناطق بالحق #: عن علي # قال: أهدت الخيبرية شاة مصلية إلى رسول الله ÷، وعنده رجلان فقالت: هذه يا أبا القاسم هدية، فأخذ أحدهما لقمتين والآخر لقمة، وأخذ رسول الله ÷ الذراع وقد كانت سألت أي شيء يحب من الشاة، فلما أخذ النبي ÷ الذراع كلمته فقالت: هي مسمومة، فوضعها وقال للرجلين: أنتما لا تأكلا، فأما صاحب اللقمتين فلم يلبث أن مات، وأما صاحب اللقمة فمكث يومين وليلتين ومات، فقال لها - وهي زينب بنت الحارث أخت مرحب - يا عدوة الله ما دعاكِ إلى هذا؟ قالت: قتلت رجالي، فقلت: إن كان ملكاً أرحت الناس منه، وإن كان نبياً فسيعلم⁣(⁣٢).


(١) أخرجه الإمام زيد بن علي # في المجموع: ص ١٩٧ برقم (٣٦٧).

(٢) أخرجه الإمام أبو طالب # في أماليه: ص ٥٦ - ٥٧ برقم (٦).