مشاهد الفوائد وشواهد الفرائد،

أحمد بن عزالدين بن الحسن (المتوفى: 941 هـ)

فصل: [ما يلزم بعد ثبوت الإمامة]:

صفحة 48 - الجزء 1

  «أَرْبَعَةٌ إلَى الْوُلَاةِ: الْحُدُودُ، وَالْجُمُعَةُ، وَالْفَيْءُ، وَالصَّدَقَةُ»⁣(⁣١)، ولأن أمرها كانت إليه ÷، وما كان أمره إليه كان أمره إلى من بعده من الأئمة بلا خلاف، قال الإمام المنصور بالله #: «من سلم زكاته أو شيئاً منها بغير إذن إمام عصره وجبت عليه الغرامة»، بل أعظم من ذلك أن قال: «من سلم الأعشار في وقت الإمام بغير إذنه أو إذن أحد من قِبَلِه إلى غيره مستحلاً كان كافراً؛ لأنه قد رد ما علم ضرورة من دين النبي ÷ من وجوب تسليمها إلى القائم بعده، فيكفر بذلك وتصير داره مع الشوكة دار حرب، يجوز قتلهم وسبي ذراريهم وتغنم أموالهم، كما فعل الصحابة بعد فيمن فرق الأعشار بغير إذن ممن هو الإمام في الجملة»، وهذا هو الخطر العظيم، نسأل الله أن يزحزحنا بلطفه عن الزيغ الوخيم.

  ومن ذلك: طلب المعونة إذا طلبها الإمام، بدليل ثبوت الولاية على الأموال والأرواح، ووجوب طاعته، ولأن النبي ÷ قصد إلى أن يصالح بثُلث ثمار أهل المدينة على أنه يسلمه إلى الكفار بغير مراضاة أحد من الأنصار، ولذلك شروط معروفة في فروع الفقه، وقد جرت بالطلب عادة الأئمة الكرام الكبراء الأعلام، كالهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #؛ فإنه أخذ من أهل صنعاء رُبع أموالهم في خروج ابن الفضل⁣(⁣٢) الملحد، وكذلك الإمام الشهيد أحمد بن الحسين فإنه]⁣(⁣٣) كان لا يزال يطلب الإعانة ولا يَعِنّ منه جهاد إلا وطلبها من جميع الناس، وذكر في سيرته أنه لما اشترى حصن (براش) هذا المعروف فوق صنعاء طلب الإعانة من (بيشة)⁣(⁣٤) إلى (ألهان)⁣(⁣٥)، فكان


(١) شفاء الأوام في أحاديث الأحكام خ، وعن الحسن، قال: «أربعة إلى السلطان: الزكاة، والصلاة، والحدود، والقضاء» مصنف ابن أبي شيبة ج ٥ ص ٥٠٦.

(٢) علي بن الفضل القرمطي.

(٣) صفحات مفقودة تصويرًا من نسخة (أ).

(٤) بلدة في عسير.

(٥) بلدة في آنس - ذمار.