تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

الباب الحادي والعشرون في فضل المساجد وما يتصل بذلك

صفحة 393 - الجزء 1

  قَالَ رَسُولُ اللهِ ÷: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ»⁣(⁣١).

  ٥٠٦ - وبه قال: حدثنا عبيدالله بن محمد الكَرَجِي، قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن خَلَّاد، قال: حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة، قال: حدثنا الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي ذر قال:

  قَالَ رَسُولُ اللهِ ÷: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي فَرَأَيْتُ مَحَاسِنَ أَعْمَالِهِمْ وَمَسَاوِئَهَا، فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهِمْ إمَاطَةَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَرَأَيْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهِمُ النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ»⁣(⁣٢).

  ٥٠٧ - وبه قال: أخبرنا عبدالله بن عدي الحافظ، قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن عبدالرحمن السروي، قال: حدثنا أحمد بن سنان القطان، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا شَرِيك، عن الأعمش، عن أنس بن مالك:

  عَنِ النَّبِيِّ ÷ قَالَ: «مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ⁣(⁣٣) بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»⁣(⁣٤).


(١) رواه الإمام الأعظم زيد بن علي # في المجموع الشريف ص ١٥٩ وص ١١٣، وأخرجه أبو أحمد الحاكم في فوائده ص ١٤٢، وأخرجه ابن ماجه في السنن ت الأرنؤوط ٤٧٤/ ١ من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة ... الخ الإسناد. وكذلك أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة ابن لهيعة ٢٤٦/ ٥، وأبو نعيم في الحلية ١٨٠/ ٢ في ذكره لعروة، وغيرهم.

(٢) أخرجه ابن منده في مجالس من أماليه ص ١٠٨، والبخاري في الأدب المفرد ص ٩٠، وأحمد بن حنبل، في المسند ط الرسالة ٤٣٥/ ٣٥، ومسلم في صحيحه ٣٩٠/ ١، وأبو داود الطيالسي في مسنده ٣٨٨/ ١، وابن حبان في صحيحه ٥١٨/ ٤، وابن ماجه في السنن ت الأرنؤوط ٦٤٣/ ٤، وأبو بكر البيهقي في السنن الكبرى ت التركي ٣٩٨/ ٤، وأبو عوانة في مستخرجه ٣٣٨/ ١.

(٣) قال القرافي المالكي في كتابه القول المأنوس في فتح مغلق القاموس: من خواص القطاة أنها تجعل فحوصها للقبلة أو لأنها تجعله كالمحراب لأنها لا تجعله في جبل ولا نحوه بل في الأرض اهـ. وهذا وجه المناسبة لذكرها في الحديث والله أعلم. انظر الروض النضير ٢/ ٤٠٦. وبعضهم قال: وإنما هو علي سبيل المبالغة؛ لأن مقدار المفحص لا يمكن أن يتخذ مسجدًا.

(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٢٤٠/ ٢، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ٨٥/ ٧، وقد روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ط الرسالة ٥٤/ ٤، والبزار في مسنده ٢٨٥/ ١١.