[ثالثا: الوعد والوعيد]
  يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ}[التوبة ٧١].
  فهذه الأدلة تدل على اعتبار القول والاعتقاد والعمل.
  ومن الأدلة: قوله ÷: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق».
وأما أحكام المؤمنين:
  فتجب موالاتهم ومودتهم، وتحرم أذيتهم وغيبتهم وانتهاك حرمتهم وأعراضهم.
٤ - فصل: [الكافر والفاسق وأحكامهما]
  والكافر: من جحد أي هذه التي أمرنا الله بالإيمان بها، فمن أنكر أي هذه فهو كافر، ولو آية من كتاب الله أو أنكر السنة.
  وأما الفاسق فهو: من عصى معصية كبيرة لا توجب الكفر، وللفاسق حكم غير حكم المؤمن والكافر.
وأما أحكام الفاسق:
  فلا يجوز ظلمه، وماله ودمه حرام كالمؤمن، وتجوز غيبته كي يحذره الناس، وتحرم مودته وموالاته، وتحل ذبيحته ونكاحه، ويقبر في مقابر المسلمين.