منهج المستوى الثاني الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

[رابعا: خلافة النبوة]

صفحة 35 - الجزء 1

  تستحق بالقرابة؛ لأن الأنصار يوم السقيفة ادعوا أنهم أحق بها لأن البلد بلدهم، ولأن الإسلام قام بنصرهم. وأجاب المهاجرون أنهم أحق بها لأنهم شجرة رسول الله ÷، واستسلمت الأنصار لهذه الدعوى، إلا سعد بن عبادة، وقد مات وانقرض خلافه، وأقرَّ بنو هاشم هذه الدعوى واحتجوا بها على المهاجرين.

  ومما يؤيد استحقاقها بالقرابة: أن الله جعل خلافة الأنبياء الأولين $ في ذراريهم: {وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُؤَةَ وَالْكِتَابَ}⁣[العنكبوت ٢٧]، {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِئَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ ٢٠}⁣[المائدة].

  نعم، ولا تصح في غيرهم لوجوه:

  · الأول: أن ثبوتها لغيرهم دعوى مجردة عن البرهان، وكل دعوى بغير برهان فهي عاطلة باطلة، والاغتصاب لا يثبت به حق، ومن ادعى أن له الولاية، وأنه يجب على الناس طاعته، ولم يُوَلِّهِ اللهُ ولا رسوله - فدعواه باطلة.

  · الوجه الثاني: أن غيرهم إما متمسك بهم أو مخالف؛ أما المتمسك: فهو تابع غير متبوع، ولم يدَّعِها أحدٌ من المتمسكين، بل رأيهم أن ليس لهم فيها حق ولا نصيب. وأما المخالف: فحديث السفينة يدل على هلاكه، وحديث الثقلين يدل على ضلاله؛ لأنه حكم على المتمسك بنفي الضلال؛ فيلزم الحكم على النقيض بنقيض الحكم؛ ولأن التمسك بهم حق؛ والله يقول: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ}⁣[يونس ٣٢]، والضال الهالك ليس له فيها حق ولا نصيب، ولأن الغرض المقصود منها يتنافى معه.