(5) باب صلاة الجماعة
  س ٢/أين يقف المؤتم الواحد؟ و أين يقف الاثنان فصاعدا؟
  ج ٢/ يقف المؤتم الواحد أيمن إمامه، والاثنان فصاعدا خلفه.
  س ٣/من الذي يقدم في الصفوف؟
  ج ٣/ الذي يقدم صف الرجال، ثم الخناثى، ثم النساء، ويلي كلاًّ صبيانه(١).
  س ٤/هل يجوز أن تخلل المكلفة صفوفَ الرجال مشاركةً لهم؟
  ج ٤/ لا يجوز أن تخلل المكلفة صفوفهم، وإلا فسدت عليها وعلى مَنْ خلفها ومَن في صفها إن علموا.
  س ٥/من الذي يسد الجناح؟
  ج ٥/ الذي يسد الجناح كل مؤتم أو متأهب منضم(٢) إلا الصبي وفاسد الصلاة فساداً مجمعاً عليه.
(ج) مسائل متفرقة:
  س ١/ بم يعتد اللاحق للجماعة؟
  ج ١/ يعتد اللاحق بركعة أدرك ركوعها.
  س ٢/ هل يتشهد الأوسطَ مَنْ فاتته الأولى من أربع؟
  ج ٢/ لا يتشهد الأوسط من فاته ذلك، وعليه أن يتابع الإمام ويتم ما فاته بعد التسليم.
(١) الترتيب في الكبار واجب وفي الصغار مسنون.
(٢) كأن يكون منضماً إلى صف الجماعة في حالة التوجه ولما يكبر تكبيرة الإحرام.