تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

عملنا في التحقيق

صفحة 19 - الجزء 1

  قليل نادر - مع التنبيه على النسخة الأخرى في الهامش.

  وليعلم المطلع أنا لم نصلح شيئًا في الأصل إلا ما كان ثابتًا في أصول النسخ المخطوطة حتى لو جرى قلم التصحيح فيها خلال سماع العلماء الأعلام وقراءتهم أثبتنا ذلك في الهامش ونبهنا عليه: أنه قلم تصحيح متأخر، أو: الصواب من النسخة (أ) أو (ب) مثلًا أو نحو ذلك.

  وإن كان التصويب من غيرها تركناه بلا إضافة، ولا نثبت في الهامش إلا ما كان من أمهات وأصول الرواية التي جاء الخبر من طريقها كما قد تكون الرواية مثلًا من أمالي الإمام أحمد بن عيسى # فحصل مثلًا سقط في السند كتبنا على هامش ذلك المكان الذي وقع السقط فيه، وقلنا: الصواب ما في أمالي أحمد بن عيسى وهو كذا وكذا، وأيضًا إن حصل اختلاف في بعض ألفاظ الرواية إن كان يختلف بها المعنى ذكرنا ذلك في الهامش ونبهنا عليه، وكذلك ما يحصل في رجال السند من التصحيف.

  وهذه هي الطريق المرضية التي لا يجوز غيرها كما قد أشار إليها ونبه عليها الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # في الشافي ٤/ ٤١٣، قال #: ونحن نرويها على ما سمعناها بغير زيادة ولا نقصان، وإن كانت ملحونة أو فيها زيادة أو نقصان رويناها على ما سمعناها، ولم نصلحها برأينا، وإن علمنا أن رسول الله ÷ أولى الخلق بالإصابة، ولكن هذا نوع من الشهادة، كيف يشهد على إنسان بشيء، ثم يصلح الشهادة بما لم يسمع من المشهود عليه.

  وقد ذكرنا له [أي: فقيه الخارقة لأن رسالة الشافي رد عليه] في كتابنا هذا أن أكثر ما في رواية الخبر المضطرب بعض متنه - أن يكتب في حاشيته إن كان يرويه صحيحًا من ذلك الاضطراب بطريق أخرى قال: في روايةٍ هو كذا، وإن اتفق السندان في جميع رجالهما قال: صوابه كذا، فإن اختلف السندان ولو برجل واحد، أو أمر يقع بينهما فيه اختلاف من نسب أو سبب أو وقت قال: أظنه كذا؛ هذا حد ما