(فصل: وذوو الأرحام)
  الثَّانِي وَالثَّالِثِ سُدُسُ، وَهُوَ جَمِيعُ مِيرَاثهَا(١) عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ.
  وَلِبَيْتِ الْبِنْتِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ رُبُعُ° الْمَالِ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي ثُلثُهُ [٢ من ٦]، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ نِصْفُهُ(٢)، فَازْدَادَتْ مَا بَيْنَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصْفَ سُدس(٣)، وَمَا بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ سُدسًا(٤)، وَهُوَ جَمِيعُ مِيرَاثِ بِنْتِ الْأَخِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ(٥).
  وَقَدْ قِيلَ فِي الْعِقْدِ [١٧] فِي هَذِهِ الْأَقْوَالِ: إِنَّ الْأَوَّلَ° أَقْوَاهَا، وَالْأخِرَ أَضْعَفُهَا، وَالْأَوْسَطَ وَسَطُ بَيْنَ ذَلِكَ. وَقِيلَ فِي «الْوَسِيطِ [٢٠]»: إِنَّ الْأَوْسَطَ أَقْوَاهَا(٦)،
= وَالتَّفَاوُتُ في سُدُسَيْنِ وَهُوَ نِصْفُ سُدسِ الْمَالِ.
(١) أَيْ: إِنَّ السُّدُسَ وَنِصْفَ السُّدُسِ جَمِيعُ مِيرَاثهَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ رَبُّعُ كُلِّ الْمَالِ.
(٢) وَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ الْأُولَى مِنْ ٤، وَالثَّانِيَةُ مِنْ ٦، وَالثَّالِثَةُ: مِن ٢؛ وَ ٤، ٢ مُتَدَاخِلَةٌ، وَ ٤ و ٦ مُتَفِقَتَانِ بِالْأَنْصَافِ؛ فَاضْرِبْ وَفْقَ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَى تَكُنِ ١٢، وَهْيَ مَسْأَلَةٌ جَامِعَةٌ تَقْسِمُ وَتَنْسُبُ مِنْهَا عَلَى حَسَبٍ كُلِّ قَوْلٍ.
(٣) نِصْفُ سَهُم مِنْ ٦؛ لِأَنَّهُ أَتَى لَهَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ رُبُعُهُ وَذَلِكَ سَهُمْ وَنِصْفٌ مِنْ ٦، وَعَلَى الثَّانِي ثُلثُهُ ٢ مِنْ ٦؛ فَمَا بَيْنَ ذَلِكَ نِصْفُ سَهْمٍ وَهْوَ نِصْفُ سُدُسٍ.
(٤) لِأَنَّهُ أَتَى لَهَا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي ثُلُثٌ وَذَلِكَ سَهْمَانِ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ نِصْفٌ وَذَلِكَ سَهُمْ؛ فَمَا بَيْنَ ذَلِكَ سَهُمْ وَهُوَ سُدُسُ الْمَالِ. وَالْخُلَاصَةُ: فَنِسْبَةُ مَا أَن لَهَا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي الثَّلْثُ، وَعَلَى الثَّالِثِ النِّصْفُ؛ وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّسْبَتَيْنِ هُوَ السُّدُسُ، وَهَذَا السُّدُسُ هُوَ مَا فَاتَهَا فِي الْقَوْلِ الثَّانِي وَرَبِحَتْهُ فِي الثَّالِثِ. (¼ - (١/ ٣) = ).
(٥) وَقَدْ تَسْقُطُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي، وَالثَّالِثِ مَنْ لَمْ تَسْقُط عَلَى الْأَوَّلِ: مِثَالُهُ: زَوْجٌ، وَخَالَةٌ، وَبِنتا بِنتَيْنِ، وَبِنتَا أَخ. وسيط ١٩؛ تَصِحُ بَعْدَ الْجَمْعِ مِنْ ١٢٠ قَابَلَ كُلُّ خُمِسِ قِيرَاطٍ سَهْمًا كَامِلًا.
(٦) الْمُخْتَارُ أَنَّ الْأَوْسَطَ أَقْوَاهَا؛ لِأَنَّا لَوْ قُلْنَا: إِنَّ الْأَوَّلَ أَقْوَاهَا أَدَّى إِلَى أَنْ يَرِثَ ذَوُو الْأَرْحَامِ أَكْثَرَ مِنْ أَسْبَابِهِمْ لَوْ وُجِدُوا مَعَ الزَّوْجَيْنِ؛ وَذَلِكَ لَا يُوَافِقُ قَوَاعِدَ الْفَرَضِيينَ؛ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَا وَرِثَ أَسْبَابُهُمْ: مِثَالُ أَنْ يَرِثَ ذَوُو الرَّحِمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبَبِهِ: أَنْ يُخَلَّفَ الْمَيِّتُ بِنْتَ بِنْتِ، =